responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 255

..........


الجملة مجازا لم يكن ذلك كافيا، لكونه غير متعارف، مع أنّ في المتعارف ما قد سمعت. و حينئذ فالقول بعدم الصحّة أوضح.

و أمّا الجزء الذي تبقى الحياة بعد زواله، و لا يطلق عليه اسم الجملة كاليد و الرجل، فعدم الصحّة فيه أشدّ وضوحا، كما جزم به المصنّف. و استشكل فيه في القواعد [1] ممّا ذكر، و من عدم إمكان إحضاره على حالته بدون الجملة، فكان كالرأس و القلب. و لا يبعد القول بالصّحّة فيه لمن يقول بها فيما سبق، و إن كان الحكم فيه أضعف.


[1] قواعد الأحكام 1: 183.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست