اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 255
..........
الجملة مجازا لم يكن ذلك كافيا، لكونه غير متعارف، مع أنّ في المتعارف ما قد سمعت. و حينئذ فالقول بعدم الصحّة أوضح.
و أمّا الجزء الذي تبقى الحياة بعد زواله، و لا يطلق عليه اسم الجملة كاليد و الرجل، فعدم الصحّة فيه أشدّ وضوحا، كما جزم به المصنّف. و استشكل فيه في القواعد [1] ممّا ذكر، و من عدم إمكان إحضاره على حالته بدون الجملة، فكان كالرأس و القلب. و لا يبعد القول بالصّحّة فيه لمن يقول بها فيما سبق، و إن كان الحكم فيه أضعف.