اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 253
[الثامنة: لا تصحّ كفالة المكاتب]
الثامنة: لا تصحّ كفالة المكاتب، على تردّد. (1)
[التاسعة: لو كفل برأسه، أو بدنه، أو بوجهه، صحّ]
التاسعة: لو كفل برأسه، أو بدنه، (2) أو بوجهه، صحّ، لأنّه قد يعبّر بذلك عن الجملة عرفا. و لو تكفّل بيده أو رجله و اقتصر، لم يصحّ، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجرّدا، و لا يسري إلى الجملة.
من قبله، و هكذا بموت الثالث يبرأ من بعده و لا يبرأ الأوّلان.
و قد تقدّم في الضمان و الحوالة ورود الترامي و الدور فيهما. أمّا الكفالة فلا يصحّ دورها و إن صحّ تراميها، لأنّ حضور المكفول الأوّل يوجب براءة من كفله و إن تعدّد، فلا معنى لمطالبته بإحضار من كفله.
قوله: «لا تصحّ كفالة المكاتب على تردّد».
(1) القائل بعدم صحّة كفالة أحد للمكاتب الشيخ [1] ((رحمه اللّه))، بناء على أصله المتكرّر من جواز الكتابة المشروط من قبله، فلا يتعيّن عليه أداء مال الكتابة، فلا تصحّ كفالته، لأنّ الغرض منها حضوره لأداء ما عليه. و قد تقدّم [2] ما يدلّ على الصحّة. و يزيد هنا أنّه إمّا عبد أو مديون، و كلاهما مجوّز للكفالة و موجب للإحضار.
و قد عرفت أنّ الخلاف في المشروطة خاصّة و إن أطلق في جميع المواضع.
قوله: «لو كفل برأسه أو بدنه. إلخ».
(2) الأصل في الكفالة أن تتعلّق بذات المكفول، بأن يقول: كفلت لك فلانا، أو أنا كفيل به، أو بإحضاره، لأنّ الغرض الذاتي منها إحضاره حيث يطلبه المكفول له.
و في حكم ذاته نفسه و بدنه، لأنّها بمعنى واحد في العرف العام، و إن اختلفت في الحقيقة تحقيقا.
و أمّا الوجه و الرأس فالمراد منهما بحسب الوضع الجزء المخصوص منه، إلّا أنّهما قد يطلقان عرفا على الجملة، فيقال: يبقى رأسه و وجهه و نحو ذلك، و يراد ذاته