responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 248

[الثالثة: إذا تكفّل بتسليمه مطلقا، انصراف إلى بلد العقد]

الثالثة: إذا تكفّل بتسليمه (1) مطلقا، انصراف إلى بلد العقد. و إن عيّن موضعا لزم. و لو دفعه في غيره لم يبرأ. و قيل: إذا لم يكن في نقله كلفة، و لا في تسلّمه ضرر، وجب تسلّمه، و فيه تردّد.

[الرابعة: لو اتّفقا على الكفالة، و قال الكفيل: لا حقّ لك عليه]

الرابعة: لو اتّفقا على الكفالة (2)، و قال الكفيل: لا حقّ لك عليه، كان القول قول المكفول له، لأنّ الكفالة تستدعي ثبوت حقّ.


لم يكلّف الكفيل إحضاره، لعدم الإمكان، و لا شيء عليه، لأنّه لم يكفل المال، و لم يقصّر في الإحضار. و لا فرق في الغائب المعلوم محلّه بين المتجاوز لمسافة القصر و غيره، خلافا لبعض العامّة [1].

قوله: «إذا تكفّل بتسليمه. إلخ».

(1) أطلق المصنّف- (رحمه اللّه)- و جماعة [2] انصراف إطلاق الكفالة إلى بلد العقد، لأنّه المفهوم عند الإطلاق. و هذا التعليل يتمّ لو كان محلّ العقد بلد المكفول له، أو بلد قرار لا ينافي الإرادة عرفا. فلو كان برّيّة، أو بلد غربة، قصدهما مفارقته سريعا، بحيث تدلّ القرائن على عدم إرادته، أشكل انصراف الإطلاق إليه. و قد تقدّم [3] الكلام على نظيره في السّلم، إلّا أنّهم لم ينقلوا هنا خلافا. و على كلّ حال فالتعيين أولى. و حيث يعيّن أو يطلق، و يحضره في غير بلد عيّنه هو أو الشارع، لا يجب تسلّمه و إن انتفى الضرر، عملا بالشرط. و المخالف الشيخ [4] ((رحمه اللّه)) كما مرّ في الزمان [5].

قوله: «لو اتّفقا على الكفالة. إلخ».

(2) إنكار الكفيل الحقّ على المكفول إمّا أن يريد به نفيه ابتداء، بحيث لم يكن


[1] المنهاج راجع السراج الوهاج: 242.

[2] راجع المبسوط 2: 338 و التحرير 1: 225 و جامع المقاصد 5: 389- 390.

[3] في ج 3: 423.

[4] كما في المبسوط 2: 338.

[5] في ص: 246.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست