responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 234

[القسم الثالث في الكفالة]

القسم الثالث في الكفالة و يعتبر رضا الكفيل و المكفول له، دون المكفول عنه. (1)


قوله: «و يعتبر رضا الكفيل و المكفول له دون المكفول عنه».

(1) لمّا كانت الكفالة من جملة العقود اللازمة فلا بد من وقوعها بين اثنين، و لو حكما، و رضاهما بذلك.

و مدار الكفالة على ثلاثة:

كفيل، و هو هنا بمعنى الفاعل، و إن كان يصلح للمفعول أيضا، لكنّهم اصطلحوا على وضعه للفاعل، و تخصيص المكفول باسم المفعول.

و مكفول له، و هو صاحب الحقّ و لو بالدعوى.

و مكفول، و هو من عليه الحقّ أو الدعوى.

فلا بدّ من رضا اثنين منهم ليتمّ العقد، فالكفيل و المكفول له يتعيّن رضاهما.

أمّا الأوّل فواضح، لأنّ الإنسان لا يصحّ أن يلزمه الحقّ إلّا برضاه. و أمّا الثاني فلأنّه صاحب الحقّ، فلا يجوز إلزامه شيئا بغير رضاه، و بهما يتمّ العقد.

و امّا المكفول فلا يعتبر رضاه، لوجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحقّ بنفسه أو وكيله، و الكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره بإحضاره، و غاية الكفالة هي حضور المكفول حيث يطلب. و هذا هو المشهور بين علمائنا و غيرهم.

و للشيخ ((رحمه اللّه)) قول باشتراط رضاه [1]، لأنّه إذا لم يأذن فيها أو يرضى به


[1] المبسوط 2: 337.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست