responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 222

و لو كان له على أجنبيّ (1) دين، فأحال عليه بمال الكتابة صحّ، لأنّه يجب تسليمه.

[و أمّا أحكامه فمسائل]

و أمّا أحكامه فمسائل:

[الأولى: إذا قال أحلتك عليه فقبض]

الأولى: إذا قال (2) أحلتك عليه فقبض، فقال المحيل: قصدت الوكالة، و قال المحتال: إنّما أحلتني بما عليك، فالقول قول المحيل، لأنّه أعرف بلفظه. و فيه تردّد.


قوله: «و لو كان له على أجنبيّ. إلخ».

(1) ضمير «له» يعود إلى المكاتب، و المحال هو السيّد. و المراد أنّه إذا كان للمكاتب دين على أجنبيّ غير السيّد، فأحال سيّده بمال الكتابة على ذلك الأجنبيّ الذي للمكاتب عليه دين، صحّت الحوالة، لأنّه يجب على المديون تسليم ما للمكاتب عليه إليه أو إلى من يرتضيه. و حينئذ فتبرأ ذمّة المكاتب من مال الكتابة و يتحرّر، لأنّ [1] الحوالة بمنزلة الأداء، سواء أدّى المحال عليه المال إلى السيّد أم لا، حتى لو أفلس به لم يتغيّر الحكم، لأنّ ما أحاله به دين ثابت. و لو كانت الحوالة ببعض مال الكتابة كان بمنزلة قبض البعض، حتى لو أعتقه سقط عن المكاتب الباقي و لم تبطل الحوالة [2].

قوله: «إذا قال. إلخ».

(2) مرجع هذا الاختلاف إلى أنّ لفظة الحوالة التي اتّفقوا على استعمالها بينهما هل قصد معناها المتعارف هنا أو معنى الوكالة؟ حيث إنّ الوكالة من العقود الجائزة التي لا تنحصر في لفظ، بل يكفي فيها ما دلّ على الإذن فيما وكّل فيه، و لفظ الحوالة صالح له.

و وجه تقديم قول المحيل ما ذكره المصنّف من أنّه أعرف بلفظه، أي بالمقصود


[1] في «ه»: و لأنّ.

[2] في «ب» و «س»: الكتابة. و في «و» أنّ في نسخة (الكفالة): و هو تصحيف.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست