اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 216
و إذا أحاله على المليّ، لم يجب القبول. (1)
لكن لو قبل لزم، و ليس له الرجوع و لو افتقر. (2) أمّا لو قبل الحوالة جاهلا بحاله، ثمَّ بان فقره وقت الحوالة، كان له الفسخ و العود على المحيل. (3)
الشبه لا يخرج عن الحوالة قطعا، فيلحقه أحكامها.
قوله: «و إذا أحاله على المليّ لم يجب القبول».
(1) لأنّ الواجب أداء الدّين، و الحوالة ليست أداء، و إنّما هي نقل الدّين من ذمّة إلى أخرى، فلا يجب قبولها. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1] حيث أوجب القبول، لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا أحيل بحقّ على مليّ فليحتل [2]». و الخبر- على تقدير صحّته- محمول على الاستحباب أو الإرشاد.
قوله: «لكن لو قبل لزم، و ليس له الرجوع و لو افتقر».
(2) لأنّ الحوالة توجب البراءة من الحقّ، فلا يعود إلّا بسبب يوجبه، و لرواية عقبة بن جعفر عن الكاظم (عليه السلام)[3]. و خالف في ذلك جماعة من العامّة [4]. و كما لا رجوع لو افتقر، كذا لو تعذّر الاستيفاء منه بوجه آخر.
قوله: «أمّا لو قبل الحوالة- إلى قوله- و العود على المحيل».
(3) لا فرق في ذلك بين اشتراطه في متن العقد يساره و عدمه، لرواية منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)[5]، و لما فيه من الضرر و التغرير به. و المراد بالفقر هنا الإعسار و إن كان أعمّ منه، و إلّا فيجوز كونه فقيرا بالمعنى المتعارف و موسرا بالمعنى المعتبر في الدّين.