responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 216

و إذا أحاله على المليّ، لم يجب القبول. (1)

لكن لو قبل لزم، و ليس له الرجوع و لو افتقر. (2) أمّا لو قبل الحوالة جاهلا بحاله، ثمَّ بان فقره وقت الحوالة، كان له الفسخ و العود على المحيل. (3)


الشبه لا يخرج عن الحوالة قطعا، فيلحقه أحكامها.

قوله: «و إذا أحاله على المليّ لم يجب القبول».

(1) لأنّ الواجب أداء الدّين، و الحوالة ليست أداء، و إنّما هي نقل الدّين من ذمّة إلى أخرى، فلا يجب قبولها. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1] حيث أوجب القبول، لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا أحيل بحقّ على مليّ فليحتل [2]». و الخبر- على تقدير صحّته- محمول على الاستحباب أو الإرشاد.

قوله: «لكن لو قبل لزم، و ليس له الرجوع و لو افتقر».

(2) لأنّ الحوالة توجب البراءة من الحقّ، فلا يعود إلّا بسبب يوجبه، و لرواية عقبة بن جعفر عن الكاظم (عليه السلام) [3]. و خالف في ذلك جماعة من العامّة [4]. و كما لا رجوع لو افتقر، كذا لو تعذّر الاستيفاء منه بوجه آخر.

قوله: «أمّا لو قبل الحوالة- إلى قوله- و العود على المحيل».

(3) لا فرق في ذلك بين اشتراطه في متن العقد يساره و عدمه، لرواية منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) [5]، و لما فيه من الضرر و التغرير به. و المراد بالفقر هنا الإعسار و إن كان أعمّ منه، و إلّا فيجوز كونه فقيرا بالمعنى المتعارف و موسرا بالمعنى المعتبر في الدّين.


[1] أنظر المغني لابن قدامة 5: 60.

[2] السنن الكبرى 6: 70، و المجموع 13: 424.

[3] التهذيب 6: 212 ح 501، الوسائل 13: 159 ب «11» من أبواب الضمان ح 4.

[4] أنظر المغني لابن قدامة 5: 60.

[5] الكافي 5: 104 ح 4، الفقيه 3: 55 ح 192، التهذيب 6: 212 ح 498، الوسائل 13:

158 ب «11» من أبواب الضمان ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست