responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 215

و يصحّ أن يحيل على من ليس عليه دين، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه. (1)


أم لا، لدلالة التحوّل عليه. و هو المشهور. و خالف فيه الشيخ [1] و جماعة [2]، استنادا إلى حسنة زرارة عن الباقرين (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل، فيقول له الذي احتال: برئت ممّا لي عليك قال: «إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، و إن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله [3]».

و حملت الرواية على ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله، فإنّ له الرجوع على المحيل إذا لم يبرأ. و على ما إذا شرط المحيل البراءة، فإنّه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه. و هو حمل بعيد. و على أنّ الإبراء كناية عن قبول المحتال الحوالة، فمعنى قوله: «برئت ممّا لي عليك» أنّي رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت أنت، فكني عن الملزوم باللازم.

و هكذا القول في قوله: «و لو لم يبرأه فله أن يرجع» لأنّ العقد بدون رضاه غير لازم، فله أن يرجع فيه.

قوله: «و يصحّ أن يحيل- إلى قوله- بالضمان أشبه».

(1) هذا هو الأقوى، لأصالة الصحّة، و عدم الاشتراط. و للشيخ ((رحمه اللّه)) قول بالمنع [4]، و آخر بالصّحة [5]. و مبنى القولين على أنّ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟ فعلى الأوّل يصحّ دون الثاني، لأنّه ليس على المحال عليه شيء يجعل عوضا عن حقّ المحتال. و إنّما كان أشبه بالضمان لاقتضائه نقل المال من ذمّة مشغولة إلى ذمّة بريّة، فكأن المحال عليه بقبوله ضامن لدين المحتال على المحيل. و لكنّه بهذا


[1] النهاية: 316.

[2] منهم أبو الصلاح في الكافي: 340، و ابن حمزة في الوسيلة: 282.

[3] الكافي 5: 104 ح 2، التهذيب 6: 211 ح 496، الوسائل 13: 158 ب «11» من أبواب الضمان ح 2.

[4] المبسوط 2: 321.

[5] المبسوط 2: 313، 318.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست