responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 211

[التاسعة: إذا كان الدّين مؤجّلا، فضمنه حالّا، لم يصحّ]

التاسعة: إذا كان الدّين مؤجّلا (1)، فضمنه حالّا، لم يصحّ. و كذا لو كان إلى شهرين، فضمنه إلى شهر، لأنّ الفرع لا يرجّح على الأصل. و فيه تردّد.


ما يفوت على الثلث.

و احترز بقوله: «و مات فيه» عمّا لو برئ منه، فإنّه يخرج من الأصل كالتبرّع و لو مات بعد ذلك. هذا كلّه مع عدم إجازة الورثة، و إلّا نفذ من الأصل.

قوله: «إذا كان الدّين مؤجّلا. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] الكلام في ذلك و أنّ الأقوى صحّته فيهما. و هو مختار المصنّف ثمَّ، و لكنّه رجع من الجزم إلى التردّد، أو إلى الحكم بخلافه.


[1] في ص: 184- 187.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست