[التاسعة: إذا كان الدّين مؤجّلا، فضمنه حالّا، لم يصحّ]
التاسعة: إذا كان الدّين مؤجّلا (1)، فضمنه حالّا، لم يصحّ. و كذا لو كان إلى شهرين، فضمنه إلى شهر، لأنّ الفرع لا يرجّح على الأصل. و فيه تردّد.
ما يفوت على الثلث.
و احترز بقوله: «و مات فيه» عمّا لو برئ منه، فإنّه يخرج من الأصل كالتبرّع و لو مات بعد ذلك. هذا كلّه مع عدم إجازة الورثة، و إلّا نفذ من الأصل.
قوله: «إذا كان الدّين مؤجّلا. إلخ».
(1) قد تقدّم [1] الكلام في ذلك و أنّ الأقوى صحّته فيهما. و هو مختار المصنّف ثمَّ، و لكنّه رجع من الجزم إلى التردّد، أو إلى الحكم بخلافه.
[1] في ص: 184- 187.