responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 206

[الخامسة: إذا رضي المضمون له، من الضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه]

الخامسة: إذا رضي المضمون له، من الضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه إلّا بما أدّاه (1). و لو دفع عوضا عن مال الضمان رجع بأقلّ الأمرين. (2)


قد يضمن المؤجّل حالّا، و بالعكس، أو يكون أحدهما أيسر و يضمن الأكثر، أو يكون أحدهما متبرّعا، و نحو ذلك.

و إنّما يتحوّل ما كان على كلّ واحد إلى صاحبه مع ضمانهما دفعة و رضا المضمون له بهما، فلو ردّ أحدهما بطل، و اجتمع على الآخر الحقّان. و كذا لو ضمنا على التعاقب اجتمعا على الأخير. و على قول من جعله ضمّ ذمّة إلى ذمّة يشتركان في المطالبة لكلّ واحد منهما.

قوله: «إذا رضي المضمون له- إلى قوله- إلّا بما أدّاه».

(1) قد تقدّم [1] أنّ الضامن إنّما يرجع على المديون مع ضمانه بإذنه. و على تقديره فإنّما يرجع بما أدّاه إن لم يزد عن الحقّ، و إلّا رجع بالحقّ. و الضابط أنّه يرجع بأقلّ الأمرين ممّا أدّاه و من الحقّ في كلّ موضع له الرجوع.

و لا فرق عندنا في رجوعه بالبعض الذي أدّاه بين كون الزائد سقط عنه بإبراء المضمون له و غيره، خلافا لبعض العامّة [2] حيث جوّز له الرجوع بالجميع لو أبرأ منه أو من بعضه، لأنّه هبة و مسامحة من ربّ الدّين للضامن خاصّة.

نعم، لو قبض منه الجميع ثمَّ وهبه بعضه جاز رجوعه به، لصدق أداء الجميع. و كذا لو وهبه الجميع.

قوله: «و لو دفع عرضا عن مال الضمان رجع بأقلّ الأمرين».

(2) من قيمته و من الدّين. و لا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضي المضمون له بالعرض عن دينه بغير عقد، و بين أن يصالحه الضامن به عن دينه. فلو كان ثوبا يساوي مائة و صالحه به عن [3] الدّين و هو مائتان لم يرجع إلّا بقيمة الثوب. هذا إذا


[1] في ص: 189.

[2] المجموع 10: 391- 392.

[3] في «ه» و «ن» و نسخة بدل «س» (على).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست