اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 20
[الثاني في شرائط الرهن]
الثاني في شرائط الرهن و من شرطه أن يكون عينا مملوكا (1)، يمكن قبضه، و يصحّ بيعه، سواء كان مشاعا أو منفردا. فلو رهن دينا لم ينعقد. (2)
قوله: «و من شرطه أن يكون عينا مملوكا. إلخ».
(1) هذه شرائط للرهن في الجملة، لكنّها ليست على وتيرة واحدة، فإنّ المملوكيّة شرط وقوعه لازما مع باقي الشرائط، و إلّا فرهن ما لا يملك صحيح كما سيأتي، و لكنّه موقوف على إجازة المالك، و أمّا باقي الشرائط فهي شرط للصحّة عنده.
قوله: «فلو رهن دينا لم ينعقد».
(2) بناء على ما اختاره المصنف من اشتراط القبض، و الدّين لا يمكن قبضه، لأنّه أمر كلّي لا وجود له في الخارج، مع احتمال جواز رهنه على هذا القول، كهبة ما في الذمم، و يجتزأ بقبض ما يعيّنه المديون. و لو لم نشترط القبض فالمتّجه جواز رهن الدّين، لوجود المقتضي- فإنّه مال مملوك، إلى آخر ما يثبت اعتباره- و انتفاء المانع.
و قد صرّح العلامة في التذكرة ببناء المنع فيه على اشتراط القبض، فقال: «لا يصحّ رهن الدّين إن شرطنا في الرهن القبض، لأنّه لا يمكن قبضه، لعدم تعيّنه حالة الرهن» [1]. لكنّه في القواعد [1] جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن
[1] حكم بعدم جواز رهن الدين في 1: 158، و بعدم اشتراط القبض في 1: 161، الّا انه قال فيه: ليس شرطا على رأي.