responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 20

[الثاني في شرائط الرهن]

الثاني في شرائط الرهن و من شرطه أن يكون عينا مملوكا (1)، يمكن قبضه، و يصحّ بيعه، سواء كان مشاعا أو منفردا. فلو رهن دينا لم ينعقد. (2)


قوله: «و من شرطه أن يكون عينا مملوكا. إلخ».

(1) هذه شرائط للرهن في الجملة، لكنّها ليست على وتيرة واحدة، فإنّ المملوكيّة شرط وقوعه لازما مع باقي الشرائط، و إلّا فرهن ما لا يملك صحيح كما سيأتي، و لكنّه موقوف على إجازة المالك، و أمّا باقي الشرائط فهي شرط للصحّة عنده.

قوله: «فلو رهن دينا لم ينعقد».

(2) بناء على ما اختاره المصنف من اشتراط القبض، و الدّين لا يمكن قبضه، لأنّه أمر كلّي لا وجود له في الخارج، مع احتمال جواز رهنه على هذا القول، كهبة ما في الذمم، و يجتزأ بقبض ما يعيّنه المديون. و لو لم نشترط القبض فالمتّجه جواز رهن الدّين، لوجود المقتضي- فإنّه مال مملوك، إلى آخر ما يثبت اعتباره- و انتفاء المانع.

و قد صرّح العلامة في التذكرة ببناء المنع فيه على اشتراط القبض، فقال: «لا يصحّ رهن الدّين إن شرطنا في الرهن القبض، لأنّه لا يمكن قبضه، لعدم تعيّنه حالة الرهن» [1]. لكنّه في القواعد [1] جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن


[1] حكم بعدم جواز رهن الدين في 1: 158، و بعدم اشتراط القبض في 1: 161، الّا انه قال فيه: ليس شرطا على رأي.


[1] التذكرة 2: 16.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست