responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 184

أمّا لو ضمن، ثمَّ بان إعساره، كان للمضمون له فسخ الضمان، (1) و العود على المضمون عنه.

و الضمان المؤجّل جائز إجماعا، و في الحالّ تردّد، أظهره الجواز. (2)


الفسخ، لتحقّق الشرط حين الضمان، فلا يقدح تخلّفه بعد ذلك، كغيره من الشروط. و كما لا يقدح تجدّد إعساره المانع من الاستيفاء كذا لا يقدح تعذّر الاستيفاء منه بوجه آخر، فلا يرجع على المضمون عنه متى لزم الضمان.

قوله: «أمّا لو ضمن ثمَّ بان إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان».

(1) لمّا كان عقد الضمان مبنيّا على الارتفاق، و القصد منه استيفاء الدّين من الضامن، و إنّما يكون ذلك إذا أمكن الأداء منه بإيساره، فإذا فات هذا المقصود ثبت للمضمون له الخيار بين الصبر على الضامن، و بين فسخ العقد و الرجوع على المضمون عنه. و هل الخيار على الفور؟ لم أقف فيه على شيء. و الأصل يقتضي امتداده إلى أن يثبت المزيل.

قوله: «و الضمان المؤجّل جائز إجماعا و في الحالّ تردّد أظهره الجواز».

(2) لمّا كان مبنى عقد الضمان على الارتفاق و تسهيل الأمر على المضمون عنه، كان الضمان المؤجّل للدّين الحالّ جائزا، لتحقّق الغرض المطلوب منه. و هو موضع وفاق.

و ليس هذا تعليقا للضمان على الأجل، بل تأجيل للدّين الحالّ في عقد لازم فيلزم.

و أمّا عكسه بأن يضمن المؤجّل، حالّا فهو مناف للغرض منه كما ذكرناه. و من ثمَّ منعه الشيخ [1] و جماعة [2] لذلك. و لأنّ ثبوت المال في ذمّة الضامن فرع ثبوته في


[1] نسبه العلامة في المختلف: 432 إلى مبسوط الشيخ، و تبعه في النسبة ولده في الإيضاح 2:

81، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 5: 310. و لم نجده في المبسوط كما نفى الوجدان أيضا في مفتاح الكرامة 5: 353. إلّا أنّ الشيخ (قدس سرّه) ذكر هذا الاستدلال في مسألة أخرى. راجع المبسوط 2: 325. فلعل العلامة نظر الى تعميم مناط الاستدلال أو أن هناك اختلافا في نسخ المبسوط أو ذكره في موضع آخر.


[2] منهم فخر الدين في إيضاح الفوائد 2: 81- 82، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 5:

310.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست