responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 165

[السابعة: لو وجب له القصاص، جاز أن يعفو]

السابعة: لو وجب له القصاص، جاز أن يعفو. و لو وجب له دية، لم يجز. (1)

[الثامنة: يختبر الصبيّ قبل بلوغه]

الثامنة: يختبر الصبيّ قبل بلوغه. و هل يصحّ بيعه؟ الأشبه أنّه لا يصحّ. (2)


و يضعّف بأنّ هذه الواجبات تثبت عليه بغير اختياره، فلا تصرّف له في المال، و إنّما الحاكم به اللّه تعالى، بخلاف الكفّارة في المتنازع، فإنّ سببها مستند إلى اختياره في مخالفة مقتضى اليمين، فلو أخرجها من المال أمكن جعل ذلك وسيلة له إلى ذهابه، لأنّ مقتضى السفه توجيه [1] صرفه على ما لا ينبغي.

و الأقوى أنّه يكفّر بالصوم. و به قطع العلّامة في كتبه [2]، حتى في التذكرة [3]، من غير نقل لتردّد و لا لخلاف. و قريب من هذا البحث الكلام في الإنفاق على من استحلقه من الأنساب بإقراره.

قوله: «لو وجب له القصاص جاز أن يعفو. و لو وجب له دية لم يجز».

(1) هذا عندنا واضح، لأنّ موجب العمد القصاص خاصّة، و هو ليس بمال، و إنّما يثبت المال بالصلح و التراضي، بخلاف ما يوجب الدية، لأنّه تصرّف مالي، فيمنع منه. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [4]، حيث جعل الواجب في العمد أحد الأمرين القصاص أو المال، فلا يصحّ عفوه. و لو طلب في العمد القصاص فله ذلك، لأنّه موضوع للتشفّي و الانتقام، و هو صالح له. و إذا جاز له العفو عنه مطلقا فعفوه عنه على مال أولى. فحيث يثبت بصلحه لا يسلّم إليه بل إلى الوليّ.

قوله: «يختبر الصبي قبل بلوغه. و هل يصحّ بيعه؟ الأشبه أنّه لا يصحّ».

(2) قد


[1] في «ه» و «م»: يوجبه. و في «ب»: توجيه و في «س»: توجب.

[2] راجع الإرشاد 1: 397، و التحرير 1: 219، و القواعد 1: 170.

[3] التذكرة 2: 80.

[4] راجع المغني و الشرح الكبير لابن قدامة 4: 573.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست