responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 151

و يثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال، و بشهادة الرجال و النساء في النساء، دفعا لمشقّة الاقتصار. (1)

[و أمّا السفيه]

و أمّا السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة (2).


الأكابر الذين يصانون [1] عن مباشرة البيع و الشراء فاختباره بما يناسب حال أهله، إمّا بأن يسلّم إليه نفقة لمدّة معيّنة لينفقها في مصالحه أو في مواضعها، أو بأن يستوفي الحساب على معامليهم، و نحو ذلك.

و إن كان أنثى لم تختبر بهذه الأمور، لأنّ وضعها لم يكن لذلك. و إنّما تختبر بما يلائم عادة أمثالها من الأعمال، كالغزل و الخياطة و شراء آلاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن، و حفظ مال يتحصّل في يدها من ذلك، و حفظ ما تليه من آلات البيت و أسبابه، و وضعه على وجهه، و صون أطعمة البيت التي تحت يدها عن مثل الهرّة و الفأرة، و نحو ذلك. فإذا تكرّرت هذه الأفعال من المختبر على وجه أفاد الملكة ثبت الرشد، و إلّا فلا.

قوله: «و يثبت الرشد- إلى قوله- لمشقّة الاقتصار».

(1) المراد أنّه يثبت بشهادة رجلين فيهما، و بشهادة أربع نساء في النساء، لأنّ رشد المرأة ممّا لا يطّلع عليه الرجال غالبا، فلو اقتصرنا في ثبوت رشدهنّ على شهادة الرجال لزم الحرج و الضيق. و إليه أشار بقوله: «دفعا لمشقّة الاقتصار». و كذا يثبت رشدها بشهادة رجل و امرأتين بطريق أولى، و بشهادة أربع خناثى.

قوله: «و أمّا السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة».

(2) السفيه يقابل الرشيد، فلمّا عرّف المصنّف الرشيد بأنّه المصلح لماله، عرّف السفيه بأنّه الذي يصرف ماله في غير الأغراض الصحيحة. و قد عرفت أنّ الرشد لا يكفي فيه ذلك، بل لا بدّ من ملاحظة إصلاح الموجود و تحصيل المعدوم بالوجوه


[1] في «س»: يتحاشون.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست