responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 120

[القول في قسمة ماله]

القول في قسمة ماله يستحبّ إحضار كلّ متاع في سوقه ليتوفّر الرغبة، (1) و حضور الغرماء، تعرّضا للزيادة. (2)


وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [1] و أطلق جماعة [2] من أصحابنا أنّه لا يجب عليه الاكتساب أيضا، و لا قبول الهبة و لا الصدقة و لا الوصيّة و نحوها. و لو قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسنا. و الرواية بجواز مؤاجرته و لا الوصيّة و نحوها. و لو قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسنا. و الرواية بجواز مؤاجرته رواها السكوني، عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: «أنّ عليّا (عليه السلام) كان يحبس في الدّين، ثمَّ ينظر فإن كان له ما أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه، و إن شئتم استعملوه» [3]. و عمل بها ابن حمزة [4]. و مال إليه في المختلف [5]. و اختاره الشهيد [6] (رحمه اللّه).

قوله: «يستحبّ إحضار كلّ متاع في سوقه ليتوفّر الرغبة».

(1) إنّما يستحبّ الإحضار إذا وثق بانتفاء الزيادة لو بيع في غير سوقه، و إلّا فالأولى الوجوب، لأنّ بيعه فيه أثر لطلّابه، و أضبط لقيمته. و لكن أطلق الجماعة الاستحباب.

قوله: «و حضور الغرماء تعرّضا للزيادة».

(2) استحباب هذا القسم مناسب، إذ لا خصوصيّة لهم في الشراء. و يمكن وجوبه [7] مع رجاء الزيادة بحضورهم. و كذا يستحبّ حضور المفلّس أو وكيله، فإنّه


[1] سورة البقرة: 280.

[2] راجع المبسوط 2: 274، التذكرة 2: 73، و جامع المقاصد 5: 297.

[3] الاستبصار 3: 47 حديث 155، التهذيب 6: 300 حديث 838.

[4] الوسيلة: 274.

[5] المختلف: 414.

[6] الدروس: 373.

[7] في «ه»: «و يمكن القول بوجوبه.».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست