responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 12

..........


و ربّما استدلّ بالآية من حيث إنّه أمر بالرهن المقبوض، فدلّ على تحقّق الرهن بدون القبض، إذ لو لم يتحقّق بدونه لم يحسن وصفه به، كما لا يحسن أن يقول: رهن مقبولة أو موجبة.

و يضعّف بأنّ الصفة قد تكون كاشفة، كوصف التجارة بالتراضي، و بأنّ القائل باشتراط القبض لا يجعله شرطا للصّحة حتى لا يتحقّق بدونه، بل للّزوم، كما أشرنا إليه. و لا شبهة في أنّ العقد الجائز من الطرفين يطلق عليه اسمه بطريق الحقيقة، بخلاف ما هو شرط الصّحّة كالقبول، فإنّه لا يتحقّق بدونه. و قد ظهر بما حرّرناه قوّة عدم الاشتراط.

بقي هنا بحث، و هو أنّ القائل باشتراط القبض لا يقول إنّ الرهن بدونه يقع باطلا، بل هو صحيح عنده إلّا أنّه غير لازم، كما أشرنا إليه. قال في التذكرة: «و لو رهن و لم يقبض كان الرهن صحيحا غير لازم، بل للراهن الامتناع من الإقباض، و التصرّف فيه بالبيع و غيره لعدم لزومه» [1]. فعلى هذا ينقسم الرهن الصحيح إلى لازم من طرف الراهن و جائز من الطرفين، و إطلاق الرهن إنّما ينزّل على الصحيح، و لا يقتضي أحد القيدين إلّا بأمر خارج.

و يشكل حينئذ فيما لو شرط الرهن في عقد لازم، فانّ ما يجب الوفاء به هو الرهن الصحيح أعمّ من اللازم، فينبغي أن يتحقّق الوفاء بالشرط بدون القبض و إن لم يلزم. و حينئذ فللراهن فسخه بعد ذلك، لجوازه من طرفه، و لا تحصل الفائدة المطلوبة من اشتراطه. فينبغي التقييد في الاشتراط برهن مقبوض و نحوه. و في الاكتفاء بدلالة القرائن عليه وجه. و يظهر من الشهيد [1]- (رحمه اللّه)- أنّ الرهن المشروط في العقد اللازم يستحقّ القبض، و إن قلنا بكونه شرطا في اللزوم.


[1] هكذا في النسخ و لعله اشتباه نشأ في النسخ من اشتراك الشهيد و الشيخ في رمز «ش» فانّ الشهيد صرّح في الدروس: 396 بعدم وجوب القبض حتى مع الشرط و لكن نسبه الى الشيخ راجع المبسوط 2: 198 و ان كان غير صريح أيضا في ما هنا.


[1] التذكرة 2: 24.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست