responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 119

و إذا مات المفلّس حلّ ما عليه، و لا يحلّ ما له. و فيه رواية أخرى مهجورة. (1) و ينظر المعسر، و لا يجوز إلزامه و لا مؤاجرته. و فيه رواية أخرى مطروحة. (2)


ضعيف، إذا لم يخرج بذلك عن كونه مال المفلّس.

و في حلفهم إشكال من وجه آخر، و هو أنّ كلّ واحد منهم إن حلف على مجموع المال كان حلفا لإثبات مال لغيره، و هو باقي الغرماء، و هو ممتنع أيضا زيادة على ما تقدّم. و إن حلف على بعضه، و هو القدر الذي يصيبه بالتقسيط، لم يثبت له أجمع بل بعضه، لأنّه مال المفلّس، فلا يلتئم ثبوت جميع المال بهذا الحلف. و الاعتذار عن حلفه على المجموع بأنّه إنّما يثبت به استحقاقه لا يدفع ما ذكرناه، لأنّه يتضمّن إثبات مال الغير أيضا.

قوله: «و إذا مات المفلّس حلّ ما عليه، و لا يحلّ ما له. و فيه رواية أخرى مهجورة».

(1) أمّا الأوّل فموضع وفاق. و أمّا الثاني فالمشهور بقاؤه بحاله، لأصالة البقاء، و انتفاء الدليل، و للفرق بتحقّق الضرر في الأوّل على المالك إن تصرّف الوارث، و على الوارث إن منع منه إلى أن يحلّ، بخلاف موت من له الدّين. و الرواية المذكورة بخلافه رواها أبو بصير، عن الصادق (عليه السلام): «قال: إذا مات الميّت حلّ ما له و ما عليه من الديون» [1]. و عمل بها الشيخ في النهاية [2]، و تبعه جماعة [3]. و الرواية مرسلة. و الأصحّ الأوّل.

قوله: «و ينظر المعسر. و لا يجوز إلزامه و لا مؤاجرته. و فيه رواية أخرى مطروحة».

(2) هذا هو المشهور، و عليه العمل. و يدلّ عليه ظاهر قوله تعالى:


[1] الكافي 5: 99 ح 1، التهذيب 6: 190 ح 407. و فيهما «إذا مات الرجل.».

[2] النهاية: 310.

[3] في هامش «و» و «ن»: «أبو الصلاح و ابن البرّاج و الطبرسي رحمهم اللّه. منه (رحمه اللّه)» راجع الكافي للحلبي: 333، و المختلف: 412.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست