responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 87

أو من يقوم مقامه.

[و من لواحق هذا الطرف]

و من لواحق هذا الطرف مسائل:

[الأولى: كلّ ذمّي انتقل عن دينه إلى دين لا يقرّ أهله عليه]

الأولى: كلّ ذمّي انتقل عن دينه إلى دين لا يقرّ أهله عليه، لا يقبل منه، إلّا الإسلام أو القتل. أمّا لو انتقل إلى دين يقرّ أهله، كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسيّة، قيل: يقبل، لأنّ الكفر ملّة واحدة، و قيل: لا، لقوله تعالى وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (1)، و إن عاد إلى دينه، قيل: يقبل، و قيل: لا، و هو الأشبه (2).

و لو أصرّ فقتل، هل يملك أطفاله؟ قيل: لا، استصحابا لحالتهم الاولى. (3)


قوله: «أمّا لو انتقل إلى دين يقرّ أهله، قيل: يقبل لأنّ الكفر ملّة واحدة، و قيل: لا للآية».

(1) عدم القبول أقوى لعموم الآية [1]. و لا يلزم من كون الكفر ملّة واحدة إقراره مع معارضة الآية. و الحقّ أنّه كالملّة الواحدة لا نفس الملّة، للقطع بأنّها ملل متعددة متباينة.

قوله: «و إن عاد إلى دينه قيل: يقبل، و قيل: لا، و هو الأشبه».

(2) عدم القبول أقوى لعموم الآية أيضا. و لا يلزم من جواز استدامته جواز ابتدائه، لمعارضة الآية للثاني دون الأوّل، و لأنّ الاستدامة أقوى من الابتداء، فلا يلزم من تأثير القويّ في الإقرار تأثير الضعيف فيه.

قوله: «و لو أصرّ فقتل، هل يملك أطفاله؟ قيل: لا، استصحابا لحالهم الاولى».

(3) عدم تملكهم أقوى، لأنّه لم يقع منهم ما يوجب ذلك. و وجه التملك تبعيتهم له في الأحكام. و العموم ممنوع.


[1] آل عمران: 85.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست