responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 80

و يقرّ ما ابتاعه من مسلم على علوّه كيف كان. و لو انهدم، لم يجز أن يعلو به على المسلم، و يقتصر على المساواة (1) فما دون.

[و أمّا المساجد]

و أمّا المساجد فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام إجماعا، و لا غيره من المساجد عندنا.

و لو اذن لهم لم يصحّ (2) الإذن، لا استيطانا، و لا اجتيازا، و لا امتيارا (3).

و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور (4)، و قيل: المراد به


قوله: «و لو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم، و يقتصر على المساواة».

(1) بناء على جواز المساواة ابتداء. و الأجود المنع، فيقتصر على الأدون.

قوله: «و لا غيره من المساجد عندنا و لو اذن لهم لم يصحّ».

(2) «اذن» على البناء للمجهول. و المراد بالآذن المسلم، أي لا يجوز دخول الذمّي المسجد بإجماع الإمامية، و إن أذن له المسلم في الدخول. و نبّه به على خلاف أكثر العامة، حيث جوّزوا دخوله بإذن المسلم.

قوله: «و لا امتيارا».

(3) هو افتعال من الميرة، و هو الطعام أو جلبه.

قوله: «و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور».

(4) نسبه إلى الشهرة، لعدم الظفر بنص فيه من طرقنا. لكن ادّعى في التذكرة [1] عليه الإجماع، فالعمل به متعيّن. و القول بتحريم مطلق الحجاز أقوى، عملا بدلالة العرف و اللغة، فيدخل فيه البلدان مع الطائف و ما بينهما، و إنّما سمّي حجازا لحجزه بين نجد و تهامة [2]- بكسر التاء- بلد وراء مكة. و قد يطلق [3] على مكّة تهامة [4].


[1] التذكرة 1: 445.

[2] راجع معجم البلدان 2: 63 و 218.

[3] في «ه» و قيل يطلق.

[4] راجع لسان العرب 12: 72.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست