responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 8

و فرضه على الكفاية (1)،


بالبلوغ و العقل و الحرية و الذكورية و نحوها، و إذن الامام أو من نصبه. و وجوبه على الكفاية إجماعا.

و الثاني: أن يدهم المسلمين عدوّ من الكفّار، يريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ مالهم و ما أشبهه من الحريم و الذرّية.

و جهاد هذا القسم و دفعه واجب على الحرّ و العبد و الذكر و الأنثى إن احتيج إليها. و لا يتوقف على إذن الامام و لا حضوره. و لا يختص بمن قصدوه من المسلمين.

بل يجب على من علم بالحال النهوض، إذا لم يعلم قدرة المقصودين على المقاومة.

و يتأكّد الوجوب على الأقربين فالأقربين. و يجب على من قصدوه بخصوصه المدافعة بحسب المكنة، سواء في ذلك الذكر و الأنثى و السليم و الأعمى و المريض و الأعرج و العبد و غيرهم. فإن علم أنّه يقتل لم يعذر في التأخّر بوجه، و ان لم يعلم القتل، بل جوّز السلامة و الأسر، و رجا السلامة مع المدافعة فكذلك، و إن علم أنّه يقتل مع عدم الاستسلام وجب عليه الاستسلام، فإنّ الأسر يحتمل مع الخلاص [1].

و الثالث: ان يكون بين المشركين أسيرا أو غيره، و يغشاهم عدوّ، و يخشى المسلم على نفسه، فيدفع عنها بحسب الإمكان، على وجه يدفع به الضرر عن نفسه. و هذا أيضا لا يتوقف على الشرائط المتقدّمة. و مقصود المصنّف من الباب المعقود له الشرائط هو الأوّل، فمن ثمَّ أطلق الاشتراط.

قوله: «و فرضه على الكفاية».

(1) معنى وجوبه على الكفاية أنّ الخطاب به عامّ على جميع الناس، فإذا قام به من يحصل الكفاية بجهاده سقط عن الباقين، سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب منه شرعا. كلّ ذلك مع عدم استنفار الامام شخصا على الخصوص، فيجب عليه النهوض، و إن حصلت الكفاية بغيره.

و فروض الكفايات كثيرة، قد مضى ذكر جملة منها في الكتاب. و ضابطها «كلّ


[1] كذا في «ج» و «ك» و «م». و في سائر النسخ يحتمل معه الخلاص.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست