اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 69
و هل تسقط عن الهمّ؟ قيل: نعم، و هو المرويّ، و قيل: لا (1). و قيل:
تسقط عن المملوك (2).
و تؤخذ ممّن عدا هؤلاء، و لو كانوا رهبانا أو مقعدين. و تجب على الفقير، و ينظر بها حتى يوسر. و لو ضرب عليهم جزية، فاشترطوها على النساء، لم يصحّ الصلح. و لو قتل الرجال قبل عقد الجزية، فسأل النساء إقرارهنّ ببذل الجزية، قيل: يصح، و قيل: لا، و هو الأصحّ (3).
و لو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا (4).
قوله: «و هل تسقط عن الهمّ؟ قيل: نعم و هو المرويّ، و قيل: لا».
(1) الرواية بالسقوط ضعيفة [1]، و مثله الأعمى و الراهب. و فصّل بعضهم [2] بأنّه إن كان ذا رأي و قتال أخذت منه، و إلّا فلا. و الأقوى الوجوب مطلقا للعموم.
قوله: «و قيل: تسقط عن المملوك».
(2) هذا هو الأجود، بناء على أنّه لا يقدر على شيء. و روي أنّها تؤخذ منه [3].
قوله: «و لو قتل الرجال قبل عقد الجزية- إلى قوله- و هو الأصح».
(3) ما اختاره المصنف هو الأقوى، لأنّ النساء لا جزية عليهنّ. نعم لو كنّ في حصن، و لم يمكن فتحه جاز عقد الأمان لهنّ، كما لو طلبن ذلك من دار الحرب.
و لا جزية في الموضعين.
قوله: «و لو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا».
(4) المراد بالاستصحاب هنا استصحاب العقد الذي وقع مع الرجال، و إثبات الجزية على النساء. و ما حسّنه المصنّف غير واضح، فإنّه كما يمتنع إقرارهنّ بالجزية ابتداء، فكذا استدامة للعقد السابق، فالمنع في الموضعين أقوى.
[1] المحاسن: 327 ح 81، الكافي 5: 28 ح 6، علل الشرائع: 376 ب «104» ح 1، الفقيه 2: 28 ح 102، الوسائل 11: 47 ب «18» من أبواب جهاد العدو ح 1.