responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 67

[الركن الثالث في أحكام أهل الذّمة]

الركن الثالث في أحكام أهل الذّمة

[و النظر في أمور]

و النظر في أمور:

[الأوّل: من تؤخذ منه الجزية]

الأوّل: من تؤخذ منه الجزية.

تؤخذ ممّن يقرّ على دينه، و هم اليهود، و النصارى، و من لهم شبهة كتاب و هم المجوس (1). و لا يقبل من غيرهم إلّا الإسلام.

و الفرق الثلاث، إذا التزموا شرائط الذّمة أقروا، سواء كانوا عربا أو عجما (2).


قوله: «و من لهم شبهة كتاب و هم المجوس».

(1) نبّه بقوله: «شبهة كتاب» على أنّ ما بأيدي المجوس غير معلوم كونه كتابهم، لما ورد [1] من أنّهم قتلوا نبيّهم، و أحرقوا كتابهم، و كان باثني عشر ألف جلد ثور، و في أيديهم صحف يزعمون أنّها من ذلك الكتاب، فأقرّوا على دينهم لهذه الشبهة، و قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» [2]. و خالف في ذلك ابن أبي عقيل فألحقهم بباقي المشركين [3].

قوله: «سواء كانوا عربا أو عجما».

(2) نبّه به على خلاف بعض العامة،


[1] الكافي 3: 567 ح 4، التهذيب 4: 113 ح 332، الوسائل 11: 96 ب «49» من أبواب جهاد العدو.

[2] الفقيه 2: 29 ح 105، الوسائل 11: 97 ب «49» من أبواب جهاد العدو ح 5 و 9.

[3] استظهره من عبارته العلامة في المختلف: 333.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست