responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 438

[الثاني: لا تسقط أجرة الدلّال بالتقايل]

الثاني: لا تسقط أجرة الدلّال بالتقايل، لسبق الاستحقاق. (1)

[الثالث: إذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه]

الثالث: إذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه. فإن كان موجودا أخذه، و إن كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا، و إلّا بقيمته، و فيه وجه آخر. (2)


أنّها ليست بيعا في حقّ المتعاقدين و غيرهما، كما أنّ الخصم فرّع الثبوت على ما حكم به.

قوله: «لا تسقط اجرة الدلّال بالتقايل، لسبق الاستحقاق».

(1) أي استحقاقه الأجرة، فإنّه كان على السعي المتقدّم، و قد حصل. و مثله أجرة الكيّال و الوزّان و الناقد.

قوله: «فإن كان موجودا أخذه- إلى قوله- و فيه وجه آخر».

(2) يدخل في الموجود ما حصل له نماء منفصل، فإنّه لا يرجع به بل بأصله. أمّا المتّصل فيتبع الأصل. و الولد منفصل و إن كان حملا. أمّا اللبن في الضرع ففي كونه متصلا نظر. و أمّا الصوف و الشعر قبل الجزّ فالظاهر أنّه متصل، مع احتمال كونه كاللبن. و لو وجده معيبا أخذ أرش عيبه مطلقا، لأنّ الجزء الفائت بمنزلة التالف، فيضمن كما يضمن الجميع.

و لو وقعت الإقالة بعد أن أحدث المشتري حدثا، فما وقع منه بأعيان من عنده فهي له. و لو كانت من المبيع، فإن زاد بفعله- كالعمارة- فهي للبائع، و للمشتري ما زاد بفعله، بأن يقوّم قبل الإحداث و بعده، و يرجع بالتفاوت [1].

و المعتبر في قيمة القيمي يوم تلف العين، كنظائره، لأنّ الضمان متعلّق بالعين ما دامت، فإذا تلفت تعلّق بقيمتها يومئذ، مع احتمال اعتبار يوم القبض، و يوم الإقالة، و الأعلى. و الوجه الآخر الذي أجمله المصنّف هو أنّ القيمي يضمن بمثله


[1] في هامش «و» و «ك» و «ن»: «ينبغي مراجعة النظر في هذه الفروع، لأنّ الأصحاب لم يذكروها بخطه (قدس سره)».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست