responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 41

و إن أسروا بعد تقضّي الحرب، لم يقتلوا، و كان الامام مخيرا بين المنّ و الفداء و الاسترقاق (1).

و لو أسلموا بعد الأسر، لم يسقط عنهم هذا الحكم. و لو عجز الأسير عن المشي، لم يجب قتله (2)، لأنه لا يدرى ما حكم الامام فيه؟ و لو بدر مسلم فقتله، كان هدرا.


يموتوا بخروج الدم أجهز عليهم بغيره.

قوله: «و لو أسروا بعد تقضّي الحرب لم يقتلوا، و كان الامام مخيّرا، بين المنّ و الفداء و الاسترقاق».

(1) هذا هو المشهور. و قيل: يجوز القتل هنا. و هو ضعيف. و لا فرق في ذلك بين الكتابيّ و غيره، خلافا للشيخ، حيث نفى الاسترقاق عن غير الكتابي، لأنه لا يقرّ على دينه [1]. و يتعيّن هنا الأصلح من الثلاثة للمسلمين، و هو في قوّة رفع التخيير.

نعم لو تساوت المصالح في الثلاثة تحقّق التخيير، كما أنها لو تساوت في اثنين تخيّر فيهما خاصة. و مال الفداء و المسترق من جملة الغنيمة.

قوله: «و لو عجز الأسير عن المشي، لم يجب قتله. إلخ».

(2) و المراد بالأسير هنا المأخوذ و الحرب قائمة، لا بعد انقضائها، لأن القتل عن الثاني مرتفع أصلا، و التعليل يشعر بذلك، للعلم بأن الإمام لا يحكم بقتل هذا النوع. و أمّا الأول فلأنّه لا يعلم ما حكم الامام فيه بالنسبة إلى نوع القتل الذي يقتله به، و أيضا فقتله بعد انقضاء الحرب إلى الامام، فلا يجوز لغيره، كما في الزاني المحصن و نحوه. و كان حقّ العبارة نفي الجواز، لا نفي الوجوب، لما عرفته من التقرير. و يمكن أن يكون نفي الوجوب على أصله، بمعنى أن الأسير إن عجز عن المشي، و لم يتمكّن من ركوبه، و لا من إيصاله إلى الإمام، فإنّه يحتمل هنا أن يقال:

يجب قتله، لأن القتل متعيّن عليه، فلا يجوز للمسلم أن يتركه و ينصرف، لما فيه من الإخلال بالواجب و تقوية الكفار، فإنه يستريح و يذهب إليهم، و لأنه يؤدّي إلى جعل


[1] المبسوط 2: 20.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست