اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 381
و يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها. (1)
و يستحب لمن اشترى مملوكا أن يغيّر اسمه، و أن يطعمه شيئا من الحلاوة، و أن يتصدّق عنه بشيء. (2)
و يكره وطء من ولدت من الزنا بالملك أو العقد، على الأظهر. (3)
الدالة على الجواز [1]، و عموم «المؤمنون عند شروطهم» [2] و من كونه مخالفا لمقتضى الشركة بل مقتضى المذهب، فإنّ الربح و الخسران تابعان لرأس المال. و هو الأقوى. و الرواية- مع كونها واردة في مبيع خاصّ- يمكن تأويلها بما يوافق الأصل.
قوله: «و يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إن أراد شراءها».
(1) المراد بمحاسنها مواضع الحسن و الزينة، كالكفين و الرجلين و الشعر. و لا يشترط في ذلك إذن المولى. و لا يجوز الزيادة على ذلك إلّا بإذنه، فيكون تحليلا يتبع منه ما دلّ عليه اللفظ حتى العورة. و كذا يجوز له مسّ ما يجوز له النظر إليه مع الحاجة. و جوّز في التذكرة [3] النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن للمشتري.
قوله: «و يستحبّ لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه، و أن يطعمه شيئا من الحلاوة، و أن يتصدّق عنه بشيء».
(2) للنصّ [4] في ذلك كلّه. و قدّرت الصدقة فيه بأربعة دراهم.
قوله: «و يكره وطء من ولدت من الزنا بالملك و العقد على الأظهر».
(3) هذا هو الأجود، حملا للنهي [5] على الكراهة، و علّل بأنّ ولد الزنا لا يفلح،
[1] الكافي 5: 212 ح 16، التهذيب 7: 71 ح 304، الوسائل 13: 42 ب (14) من أبواب بيع الحيوان ح 1.