responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 376

و هل يملك هؤلاء من الرضاع؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشهر. (1)

و يكره ان يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالأخ، و العمّ، و الخال، و أولادهم.

و تملك المرأة كلّ واحد، عدا الآباء و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا نسبا. و في الرضاع تردّد، و المنع أشهر. (2)

و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقرّ الملك و لم تستقرّ الزوجيّة. (3)


قوله: «و هل يملك هؤلاء من الرضاع؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشهر».

(1) أي ملكا مستقرّا، كما مرّ. و القول بالعدم هو الأقوى، لصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)، معلّلا فيها بقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1] و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «الرضاع لحمة كلحمة النسب» [2].

قوله: «و في الرضاع تردد و المنع أشبه».

(2) الخلاف فيه و الفتوى كما سبق.

قوله: «و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقرّ الملك و لم تستقرّ الزوجيّة».

(3) هذا موضع وفاق، و لمنافاة الملك العقد، لأنّ المالك إن كان هو الزوجة حرم عليها وطء مملوكها، و إن كان الزوج استباحها بالملك، و لأنّ التفصيل يقطع الشركة. و علّل مع ذلك بأنّ بقاءه يستلزم اجتماع علّتين على معلول واحد شخصي.


[1] الكافي 5: 446 ذيل ح 16، التهذيب 7: 326 ذيل ح 1342، الوسائل 14: 307 ب (17) من أبواب ما يحرم بالرضاع ذيل ح 1.

[2] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست