اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 376
و هل يملك هؤلاء من الرضاع؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشهر. (1)
و يكره ان يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالأخ، و العمّ، و الخال، و أولادهم.
و تملك المرأة كلّ واحد، عدا الآباء و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا نسبا. و في الرضاع تردّد، و المنع أشهر. (2)
و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقرّ الملك و لم تستقرّ الزوجيّة. (3)
قوله: «و هل يملك هؤلاء من الرضاع؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشهر».
(1) أي ملكا مستقرّا، كما مرّ. و القول بالعدم هو الأقوى، لصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)، معلّلا فيها بقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1] و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «الرضاع لحمة كلحمة النسب» [2].
قوله: «و في الرضاع تردد و المنع أشبه».
(2) الخلاف فيه و الفتوى كما سبق.
قوله: «و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقرّ الملك و لم تستقرّ الزوجيّة».
(3) هذا موضع وفاق، و لمنافاة الملك العقد، لأنّ المالك إن كان هو الزوجة حرم عليها وطء مملوكها، و إن كان الزوج استباحها بالملك، و لأنّ التفصيل يقطع الشركة. و علّل مع ذلك بأنّ بقاءه يستلزم اجتماع علّتين على معلول واحد شخصي.
[1] الكافي 5: 446 ذيل ح 16، التهذيب 7: 326 ذيل ح 1342، الوسائل 14: 307 ب (17) من أبواب ما يحرم بالرضاع ذيل ح 1.