responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 375

و يصحّ أن يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر (1)، و هم: الآباء، و الأمّهات، و الأجداد، و الجدّات و إن علوا، و الأولاد، و أولادهم ذكورا و إناثا و إن سفلوا، و الأخوات، و العمّات، و الخالات، و بنات الأخ، و بنات الأخت.


القبول، لإمكانه، و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». [1]

و لا يخفى أنّ ذلك في غير معروف النسب، و إلّا لم يقبل قطعا. و كذا القول في كلّ من أقرّ على نفسه بالرقّيّة مع بلوغه و جهل نسبه، سواء كان مسلما أم كافرا، و سواء كان المقر له مسلما أم كافرا، و إن بيع عليه قهرا.

و هل يعتبر مع ذلك رشده؟ يظهر من المصنّف عدمه، لعدم اشتراطه.

و اختلف كلام غيره، فمنهم من اشترطه، و منهم من لم يشترطه من غير تعرّض لعدمه.

و في التذكرة [2] في هذا الباب اشترطه، و في باب اللقطة اكتفى بالبلوغ [3] و العقل.

و وجه اشتراطه واضح، لأنّ غير الرشيد لا يعتبر قوله في المال، و هو نفسه مال.

و وجه العدم أنّ إقراره بالرقّيّة ليس إقرارا بنفس المال و إن ترتّب عليه، كما يسمع إقراره بما يوجب القصاص، و إن أمكن رجوعه إلى المال بوجه. و يشكل فيما لو كان بيده مال، فإن إقراره على نفسه بالرقّيّة يقتضي كون المال للمقرّ له، إلّا أن يقال بثبوته تبعا لثبوت الرقّيّة، لا لأنه إقرار بالمال. و الأقوى اعتبار الرشد.

قوله: «و يصحّ أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر».

(1) أي ملكا مستقرّا، و إلّا فملك من استثناه صحيح أيضا، غايته أنّه يعتق عليه بالشراء، فلا يستقرّ ملكه عليه.


[1] يراجع عوالي اللئالي 1: 223 ح 104.

[2] التذكرة 1: 497.

[3] التذكرة 2: 283.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست