responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 340

و لو كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب، و له ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة، و له أخذ الجيّد بحصّته من الثمن (1)، و ليس له بدله، لعدم تناول العقد له.

و لو كان الجنس واحدا (2)، و به عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة، كان له ردّ الجميع أو إمساكه، و ليس له ردّ المعيب وحده و لا إبداله، لأنّ العقد لم يتناوله.


وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء فيقع العقد باطلا، لتخلف القصد عمّا وقع عليه العقد. و لا فرق في ذلك بين الصرف و غيره، كما أشار إليه المصنّف بقوله: «و كذا لو باعه ثوبا كتّانا فبان صوفا». و مثله ما لو باعه بغلة فظهرت فرسا و نحو ذلك. فيجب هنا ردّ الثمن، و ليس له الإبدال لوقوع العقد على عين شخصيّة فلا يتناول غيرها، و لا الأرش لعدم وقوع الصحيح و المعيب على هذه العين.

قوله: «و لو كان البعض من غير الجنس- إلى قوله- و له أخذ الجيّد بحصته من الثمن».

(1) هذا الحكم واضح بنحو ما قلناه سابقا. و حيث يأخذ المشتري الجيّد بحصّته من الثمن يتخيّر البائع أيضا مع جهله بالعيب لتبعّض الصفقة، كما يتخيّر المشتري.

و إنّما فرض خيار التبعيض للمشتري بناء على الظاهر من أنّ المشتري يجهل بالعيب دون البائع، لثبوته في ملكه، و اطّلاعه على أحواله، فلو فرض خلاف ذلك بأن اشتراه وكيله و باعه بسرعة من غير تأمّل، أو كان العيب ممّا يخفى على مثله، ثبت له الخيار، كما أنّ المشتري لو اطّلع عليه فلا خيار له.

قوله: «و لو كان الجنس واحدا. إلخ».

(2) إذا كان العيب من الجنس كما مثّله المصنّف، و منه ظهور السكّة مخالفة لسكّة السلطان حيث تكون هي الغالب في المعاملة و المقصودة بها و نحو ذلك، فإن كان العيب شاملا للجميع تخيّر المشتري بين ردّه أجمع و إمساكه، و ليس له ردّ البعض

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست