اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 327
[تتمة فيها مسائل ست]
تتمة فيها مسائل ست:
[الاولى: لا ربا بين الوالد و ولده]
الاولى: لا ربا بين الوالد و ولده (1)، و يجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه. و لا بين المولى و مملوكه. و لا بين الرجل و زوجته.
قوله: «لا ربا بين الوالد و ولده. إلخ».
(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل الإجماع عليه، فإنّ المرتضى- (رحمه الله)- و إن خالف في بعض كتبه [1]، و حكم بثبوت الرّبا بينهم، حملا للخبر المنفي [2] على النّهي، كقوله تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ[3] و عملا بعموم القرآن [4] الوارد بتحريم الرّبا، إلا أنّه رجع عنه [5] محتجّا بوجود الإجماع على خلافه.
و نبّه بقوله: (و يجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل) على خلاف ابن الجنيد [6] حيث نفى الربا بين الوالد و ولده، بشرط أن يأخذ الوالد الفضل، و أن لا يكون للولد وارث و لا عليه دين. و إطلاق النصّ [7] حجة عليه.
و الحكم مختصّ بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب، فلا يتعدّى الحكم إلى الأمّ، و لا إلى الجدّ مع ولد الولد، و لا إلى ولد الرّضاع، على إشكال فيهما، اقتصارا بالرّخصة على مورد اليقين. و وجه العدم إطلاق اسم الولد عليهما، و من ثمَّ حرمت امرأته على الأب و الجد من آية حلائل الأبناء [8].
و لا فرق في الزّوجة بين الدائم و المنقطع على الظاهر لإطلاق النصّ [9]، خلافا
[1] جوابات المسائل الموصليات، ضمن رسائل السيد المرتضى 1: 182.