responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 327

[تتمة فيها مسائل ست]

تتمة فيها مسائل ست:

[الاولى: لا ربا بين الوالد و ولده]

الاولى: لا ربا بين الوالد و ولده (1)، و يجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه. و لا بين المولى و مملوكه. و لا بين الرجل و زوجته.


قوله: «لا ربا بين الوالد و ولده. إلخ».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل الإجماع عليه، فإنّ المرتضى- (رحمه الله)- و إن خالف في بعض كتبه [1]، و حكم بثبوت الرّبا بينهم، حملا للخبر المنفي [2] على النّهي، كقوله تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ [3] و عملا بعموم القرآن [4] الوارد بتحريم الرّبا، إلا أنّه رجع عنه [5] محتجّا بوجود الإجماع على خلافه.

و نبّه بقوله: (و يجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل) على خلاف ابن الجنيد [6] حيث نفى الربا بين الوالد و ولده، بشرط أن يأخذ الوالد الفضل، و أن لا يكون للولد وارث و لا عليه دين. و إطلاق النصّ [7] حجة عليه.

و الحكم مختصّ بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب، فلا يتعدّى الحكم إلى الأمّ، و لا إلى الجدّ مع ولد الولد، و لا إلى ولد الرّضاع، على إشكال فيهما، اقتصارا بالرّخصة على مورد اليقين. و وجه العدم إطلاق اسم الولد عليهما، و من ثمَّ حرمت امرأته على الأب و الجد من آية حلائل الأبناء [8].

و لا فرق في الزّوجة بين الدائم و المنقطع على الظاهر لإطلاق النصّ [9]، خلافا


[1] جوابات المسائل الموصليات، ضمن رسائل السيد المرتضى 1: 182.

[2] الوسائل 12: 436 ب «7» من أبواب الربا ح 1.

[3] البقرة: 197.

[4] البقرة: 275.

[5] الانتصار: 213.

[6] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 353.

[7] الوسائل 12: 436 ب «7» من أبواب الربا.

[8] النساء: 23.

[9] انظر الوسائل الباب المتقدم ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست