responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 285

و إذا أراد بيع المعيب فالأولى إعلام المشتري بالعيب، أو التبرّي من العيوب مفصّلة (1). و لو أجمل جاز (2).


رضا البائع به، مدّعيا فيه الإجماع، و هما ممنوعان و حمل على أنّه أراد به إجماع العامة.

و هو حمل بعيد.

قوله: «و إذا أراد بيع المعيب فالأولى إعلام المشتري بالعيب أو التبرّي من العيوب مفصّلة».

(1) الأصل في «الأولى» أن يكون على وجه الاستحباب. و هو يتم في العيب الظاهر، و هو الذي يمكن للمشتري أن يطّلع عليه. أمّا الخفيّ كشوب اللبن بالماء فالأقوى وجوب الإعلام به. و قد تقدّم تحريمه.

و مقتضى جعله التبرّي قسيما للإعلام أنّه لو تبرّى من العيب الخفيّ مجملا أو مفصّلا سقط وجوب الإعلام أيضا و تبرّى به- و به صرّح في الدّروس [1]- و إن كان قد فعل محرّما.

و يشكل في مزج اللبن بالماء، فإنّ الماء ليس من جنس اللّبن، و قد باعه على أنّه لبن، فينبغي بطلان البيع فضلا عن البراءة، لأنّ المبيع المقصود غير معلوم القدر للمشتري. و لو قيل بالصحة نظرا إلى أنّ الجملة معلومة القدر، كما لو باع ماله و مال غيره، فينبغي عدم سقوط الخيار.

قوله: «و لو أجمل جاز».

(2) المراد بالإجمال ذكرها مطلقة أو عامة، كبرئت من عيبه، أو من جميع العيوب، أو من العيوب، فإنّه يتناول كلّ عيب نظرا إلى العموم. و خالف فيه بعض الأصحاب [2] فحكم بأنّه لا يبرأ بإجمال العيوب، لأنّه بيع مجهول. و هو ضعيف، إذ لا جهل مع المشاهدة و اعتبار ما يجب اعتباره في صحّة البيع، و العيب الحاصل فيه غير مانع من صحّة البيع.


[1] الدروس: 364.

[2] راجع المهذب 1: 392.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست