responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 239

..........


و هذان الخبران حجّة على من اكتفى فيه بالتخلية مطلقا. و الثاني حجة على من اكتفى بها في نقل الضمان، لا في زوال التحريم أو الكراهة قبل القبض، كالشهيد في الدروس حيث نفى عنه البأس [1]، فإنّ الخبر مصرّح بأنّه لا يخرج من ضمان البائع حتى ينقل، نعم يمكن ردّه نظرا إلى سنده. فيبقى الكلام في تسميتها قبضا.

و الأجود الرجوع في معناه إلى العرف في غير المنصوص، و هو المكيل و الموزون، لأنّ القاعدة ردّ مثل ذلك إليه حيث لم يرد له تحديد شرعي. و العرف يدل على أنّ إقباض غير المنقول يتحقق بالتخلية مع رفع يد البائع عنه، و عدم مانع للمشتري من قبضه. و أمّا في المنقول فلا يتحقق إلّا باستقلال يد المشتري به، سواء نقله أم لا.

و كذا في طرف البائع بالنسبة إلى الثمن. و هذا مطّرد في المكيل و الموزون و غيرهما، إلّا أنّهما خرجا عنه بالنص الصحيح، فيبقى الباقي. و هذا هو الأقوى.

و تنقيح ذلك يتم بمباحث الأول: المراد بالتخلية- حيث يعتبر رفع المانع للمشتري من قبض المبيع إن كان، و الإذن له فيه. و لا يختص ذلك بلفظ، بل كل ما دلّ عليه كاف فيه. و قد لا يكتفي فيها باللفظ الصريح مع وجود المانع منها.

الثاني: لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع، فإن كان بغير إذن البائع فلا بدّ من تجديد الإذن في تحققه بالنسبة إلى رفع التحريم أو الكراهة. و أمّا بالنسبة إلى نقل الضمان فيحتمل قويا تحقّقه بدونه، كما لو قبضه بعده بغير إذن البائع. و يحتمل توقف الأمرين على تجديده لفساد الأول شرعا، فلا يترتّب عليه أثر. و لو كان بإذنه- كالوديعة و العارية- لم يفتقر إلى تجديد إذن و لا تخلية.

الثالث: ما يكتفى فيه بالتخلية إن كان عقارا، فقبضه رفع يد البائع عنه مع


[1] الدروس: 342.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست