responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 226

و يجوز بيع المتاع حالّا و مؤجلا بزيادة عن ثمنه، إذا كان المشتري عارفا بقيمته (1). و لا يجوز تأخير ثمن المبيع، و لا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها. و يجوز تعجيلها بنقصان منها (2).

و من ابتاع شيئا بثمن مؤجّل و أراد بيعه مرابحة، فليذكر الأجل (3).

فإن باع و لم يذكره، كان المشتري بالخيار بين ردّه و إمساكه بما وقع عليه


فان أخلّ به لم يبرئ من ضمانه. قيل: و يجوز للمشتري التصرّف فيه بعد تعيينه فيرجع إلى ذمّته، و لو تجدّد له نماء فهو له. و مقتضى ذلك أنّه لا يخرج عن ملكه، و إنّما يكون تلفه من البائع عقوبة له. و فيه نظر.

قوله: «و يجوز شراء المتاع حالّا و مؤجلا- إلى قوله- عارفا بقيمته».

(1) مقتضى الشرط أنّه لو لم يكن عارفا بالقيمة لا يصحّ البيع. و ليس بجيّد، بل يجوز شراؤه مطلقا، و إن ثبت له خيار الغبن. و يمكن أن يريد بالجواز اللزوم مجازا، و مع الجهل لا يلزم حيث يثبت الغبن. و لا بدّ من تقييد الصحة مع الزيادة بعدم استلزامه السّفه بأن يتعلّق بالزيادة غرض صحيح عند العقلاء، إمّا لقلّتها أو لترتّب غرض آخر يقابل الزيادة، كالصبر عليه بدين حال و نحو ذلك.

قوله: «و يجوز تعجيلها بنقصان منها».

(2) بإبراء أو صلح- و هو المسمّى بصلح الحطيطة- و نحوهما، و بدون ذلك لا يلزم الوفاء.

قوله: «و أراد بيعه مرابحة فليذكر الأجل».

(3) و كذا لو أراد بيعه تولية أو مواضعة، لأنّ للأجل قسطا من الثمن. و إنّما خصّ المرابحة لأنّها مورد النص [1]، و للخلاف الآتي.


[1] الوسائل 12: 400 ب «25» من أبواب أحكام العقود.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست