responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 188

[و يلحق بذلك مسألتان]

و يلحق بذلك مسألتان:

[الأولى: تلقي الركبان مكروه]

الأولى: تلقي الركبان مكروه، و حدّه أربعة فراسخ إذا قصده، و لا يكره إن اتفق (1). و لا يثبت للبائع الخيار، إلّا أن يثبت الغبن الفاحش.

و الخيار فيه على الفور مع القدرة. و قيل: لا يسقط إلّا بالإسقاط، و هو الأشبه.


الناس يرزق اللّٰه بعضهم من بعض» [1]. و الكلام في دلالته على التحريم و في سنده كما تقدم. و قد شرطوا في تحريمه أو كراهيته شروطا خمسة:

الأول: أن يكون الحاضر عالما بورود النهي. و هو شرط يعم جميع المناهي.

الثاني: أن يظهر من ذلك المتاع سعة [2] في البلد، فلو لم يظهر إمّا لكبر البلد أو لعموم وجوده و رخص السعر، فلا تحريم و لا كراهة، لأنّ المقتضي للنهي تفويت الربح و فقد الرفق [3] على الناس و لم يوجد هنا.

الثالث: أن يكون المتاع المجلوب مما يعمّ الحاجة إليه، فما لا يحتاج إليه إلّا نادرا لا يدخل تحت النهي.

الرابع: أن يعرض الحضري ذلك على البدوي و يدعوه إليه، فإن التمس الغريب ذلك لم يكن به بأس.

الخامس: أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد، فلو علم به لم يكره، بل يكون مساعدته محض الخير.

و في اشتراط ما عدا الأخير نظر، لإطلاق النص، و عدم منافاة التعليل له. أمّا الأخير فالتعليل يشعر به. و على القول بالتحريم لو أوقع البيع صحّ و ان أثم. و لا بأس بشراء البلدي له، للأصل، و عدم تناول النهي له.

قوله: «تلقي الركبان- إلى قوله- ان اتفق».

(1) أطلق المصنف القول بالكراهة هنا. و الخلاف فيه و الكلام كما سبق، فقد


[1] الكافي 5: 168 ح 1، التهذيب 7: 158 ح 697، الفقيه 3: 174 ح 778، الوسائل 12: 327 ب «37» من أبواب آداب التجارة ح 1 و 3.

[2] في «ه» سعر، و في هامش «و» نقلا عن حفيد الشارح أن في نسخة الأصل ما يحتمل التاء و الراء.

[3] في «ك» فقد الرزق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست