responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 165

و عن نفسه من ولده، و عن ولده من نفسه.

و الوكيل يمضي تصرّفه على الموكّل، ما دام الموكّل حيّا جائز التصرّف. و هل يجوز أن يتولى طرفي العقد؟ (1) قيل: نعم، و قيل: لا، و قيل: إن علم الموكل جاز، و هو الأشبه. فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة.

و الوصيّ لا يمضي تصرّفه إلّا بعد الوفاة. و التردّد في تولّيه لطرفي العقد، كالوكيل (2). و قيل: يجوز أن يقوّم على نفسه (3)، و أن يقترض إذا كان


من الجانبين، و لو بالاستنابة، فإنّ المغايرة الاعتبارية كافية في ذلك.

قوله: «و هل يجوز أن يتولى طرفي العقد. إلخ».

(1) جواز تولي الوكيل طرفي العقد يقع فيه الإشكال في موضعين:

أحدهما: مطلق مباشرة الإيجاب و القبول معا. و الأصحّ جوازه كما تقدم [1].

و الثاني: بيعه ما و كلّ فيه من نفسه، فقد قيل: إنّه لا يجوز مع عدم اذن الموكل فيه صريحا، بان يقول له: بعه و لو من نفسك، أو يعلمه هو فيقول: أبيعه و لو من نفسي، فيرضى الموكّل بذلك. و الثاني الجواز مع الإطلاق. و هذا هو الذي نقل المصنف الخلاف فيه دون الأول. و الأصحّ الجواز مع الاعلام، و مع القرينة الدالة على أنّ الموكل إنّما يريد البيع لا خصوصية المشتري. أمّا لو تولى الطرفين بالوكالة عن المشتري أيضا فإنّه يصحّ، نظرا إلى جواز تولي الطرفين في غيره، و إن كانت العبارة هنا وقعت مطلقة.

قوله: «و الوصي لا يمضي تصرّفه الا بعد الوفاة. و التردد في تولّيه طرفي العقد كالوكيل».

(2) أي تولية طرفيه لنفسه كما تقدّم. أمّا لغيره فيصح بغير تردّد من المصنف في المسألتين. و الأصحّ الجواز مطلقا.

قوله: «و قيل: يجوز ان يقوّم على نفسه. إلخ».

(3) هذا القول هو المشهور بين الأصحاب. و كثير منهم لم يذكر خلافا. و شرط


[1] في التعليقة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست