responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 158

فلو باع ملك غيره، وقف على اجازة المالك أو وليّه، على الأظهر (1).


ربّما احترز به عن شرائه نفسه من وكيل مولاه، فإنّه قد لا يصحّ، نظرا إلى وقوعه بغير اذن المولى، بخلاف ما لو وقع مع المولى، فإنّه في معنى الاذن. و الأقوى الجواز.

قوله: «فلو باع ملك غيره وقف على اجازة المالك أو وليّه على الأظهر».

(1) هذا قول الأكثر. و يدل عليه وجود المقتضي للصحة، و هو العقد الجامع للشرائط. و ليس ثمَّ مانع إلّا إذن المالك، و بحصولها بعد يزول المانع و يجتمع الشرائط. و اشتراط المالكية في المبيع أعمّ من كونه شرطا للّزوم أو للصحة. و يؤيّده حديث عروة البارقي [1]، حيث أمره النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم بشراء شاة بدينار، فاشترى شاتين به، ثمَّ باع إحداهما به، و ردّه مع الأخرى، فأجازه النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و بارك له في صفقة يمينه. و في المنع أحاديث [2]. و هي من الطرفين عامّية، إلّا أنّ ما هنا أشهر و أدلّ على المطلوب.

و لا فرق في ذلك بين البيع و الشراء، و ان كانت المسألة و الرواية مفروضة في البيع. ثمَّ على تقدير الإجازة و لزوم العقد، فهل هي ناقلة لملك من بيده المال من حينها، أم كاشفة عن حصوله من حين عقد البيع؟ الأقوى الثاني. و تظهر الفائدة في النماء المتخلل بينهما و في أحكام أخر تأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

ثمَّ ان اتّحد العقد فالحكم واضح، و إن ترتّبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما، و أجاز الجميع صحّ أيضا. و إن أجاز أحدهما، فإن كان هو المثمن صح في المجاز و ما بعده من العقود. و إن كان هو الثمن صحّ و ما قبله. كذا أطلقه جماعة من الأصحاب [3].

و الفرق بين المقامين أنّ إجازة المبيع توجب انتقاله عن ملك المالك المجيز إلى


[1] عوالي اللئالي 3: 205 ح 36، مستدرك الوسائل 13 مال الولي برئ من ضمانه و كان هو المفرِّط، و إن كان مال الصبي لم يبرأ. و لو كان ب«18» ح 1 ثاقب المناقب: 112، سنن الترمذي 3: 559 ح 1258، سنن أبي داود 3: 256 ح 3384.

[2] سنن البيهقي 5: 339.

[3] راجع إيضاح الفوائد 1: 418 و جامع المقاصد 4: 70، 71.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست