responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 141

[السادسة: جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام]

السادسة: جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام (1)، [و إلّا فهي حلال]. و ان قبضها أعادها على المالك. فإن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدّق بها عنه (2).

و لا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان (3).


يكون بطريق القتل أو الجرح. و به صرّح الشيخ ((رحمه الله)) في الكلام [1]. و ربّما قيل بقصره على القتل. و قد تقدّم الكلام [2] فيه. و شمل قوله «و العمل بما يأمره إلّا في الدماء» كونه بطريق المباشرة للفعل مثلا أو التسبيب كالإفتاء فيها و الأمر بها. و بهذا حصلت المغايرة بين هذه المسألة و المتقدمة في كتاب الأمر بالمعروف، فانّ تلك مخصوصة بالحكم لأنّه فرضها في القضاء.

قوله: «جوائز الظالم ان علمت حراما بعينها فهي حرام».

(1) التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها و إن علم أنّ في ماله مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، و لا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع، للنص [3] على ذلك. نعم يكره أخذها حينئذ.

قوله: «و ان جهله أو تعذر الوصول اليه تصدق بها عنه».

(2) المراد بالمالك ما يعمّ المأخوذ منه و وارثه، لأنّه يصير بعد موته مالكا. و انما يجوز الصدقة عنه بها مع اليأس من معرفته و الوصول إليه. و لو ظهر بعد ذلك و لم يرض بالصدقة، ضمن له القيمة أو المثل. و يجوز له دفعها إلى الحاكم، و إبقاؤها أمانة في يده، و لا ضمان فيهما. و لو اشتبه المالك في قوم محصورين، تعين عليه التخلص منهم و لو بطريق الصلح.

قوله: «و لا يجوز اعادتها على غير مالكها مع الإمكان».

(3) احترز به عمّا لو أخذها الظالم المذكور أو غيره منه قهرا، فإنّه لا يحرم عليه لعدم


[1] في «م» و الحجريتين (الخلاف). و لم نعثر عليه فيما لدينا من كتب الشيخ (قدس سره).

[2] في ص 107.

[3] الوسائل 12: 156 ب «51» من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست