responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 140

..........


فالأول شرط لأصل قبول الولاية، و الثاني شرط للعمل بما يأمره من المظالم، و هما متغايران أيضا، لأنّ التولية لا يستلزم الأمر بالمظالم، بل يجوز أن يولّيه شيئا من الأحوال و يرد أمره إلى رأيه، كما قد علم في المسألة السابقة من جواز قبول الولاية بل استحبابها إذا تمكن من إقامة الحق. و أمّا أمره بشيء من المحرمات فقد يكون مع الولاية، و قد ينفك عنها كما إذا ألزم الظالم شخصا بأخذ شيء من الأموال المحرّمة أو الأعمال كذلك.

إذا تقرر ذلك فنقول: إن أخذت الولاية منفكّة عن الأمر فجواز قبولها لا يتوقف على الإكراه مطلقا كما ذكره هنا، بل قد يجوز، و قد يكره، و قد يستحب، بل قد يجب- كما تقدّم- فجعل الإكراه شرطا في قبول الولاية مطلقا غير جيّد. و أمّا العمل بما يأمره به من الأمور المحرمة فإنّه مشروط بالإكراه خاصة- كما سلف في باب الأمر بالمعروف- ما لم يبلغ الدماء، و لا يشترط فيه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه، و قد صرّح الأصحاب بذلك في كتبهم [1]، فاشتراطه عدم القدرة على التفصي غير واضح، إلّا أن يريد به أصل الإكراه، فيكون التعبير عنه بذلك غير حسن.

فتبيّن أنّ كل واحد من الشرطين غير جيد لمشروطه، إن جعلنا المشروط متعدّدا و إن جعلناه متحدا مركبا من الأمرين- بمعنى جواز الولاية و العمل بما يأمره مع الإكراه و عدم القدرة على التفصي- حسن قيد الإكراه، و غاير ما سبق. لكن يبقى الكلام في الشرط الثاني، فإنّ الإكراه مسوّغ لامتثال الأمر و إن قدر على المخالفة مع خوف الضرر المتقدم. و يبقى أيضا مسألة ما لو أكره على الفعل و ان لم يكن متولّيا لولاية فإنّه يجوز له الامتثال. و بقي في العبارة أمر آخر، و هو تعليق العمل بما يأمره مطلقا على شرط، مع ظهور أنّ أمره قد لا يكون بمحرّم، الذي هو مناط الاشتراط.

لكن الأمر هنا سهل لظهور المراد. و مقتضى استثناء الدماء أنّه لا فرق فيها بين أن


[1] منهم الشيخ في النهاية: 357 و الشهيد في الدروس: 330 و العلّامة في التذكرة 1: 583.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست