اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 138
و تحرم من قبل الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم. و لو أمن ذلك و قدر على الأمر بالمعروف [و النهي عن المنكر] استحبت (1).
عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام). و هو شهادة بالاتصال. و لعله ((رحمه الله)) اطّلع على المسؤول من محل آخر غير المشهور من كتب الحديث.
و الشيخ [1] ((رحمه الله)) جمع بين الروايات بحمل هذه على الكراهة، و لا بأس به.
و لو دلّت القرائن الحالية أو المقالية على تسويغ أخذه، قوي القول بالجواز.
و حينئذ فيأخذ كغيره، لا أزيد. هكذا شرطه كلّ من سوّغ له الأخذ، و صرّح به في الروايتين المجوزتين. و ظاهر هذا الشرط أنّه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لأنّه من جملتهم. و يتّجه ذلك إذا كان المعيّن للصرف محصورا، امّا لو كانوا غير محصورين- كالفقراء- فجواز التفاضل مع عدم قرينة خلافه أوضح، خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة، فإنّ التسوية فيها ليست بلازمة. و المسألة مفروضة فيما هو أعمّ من الواجب و الندب.
و يجوز له ان يدفع إلى عياله و أقاربه كما يدفع إلى غيرهم على القولين، اقتصارا في موضع المنع على مدلول الرواية و هو نفسه.
و لا فرق على القولين بين أن يقول له الآمر اقسمه أو اصرفه أو ادفعه إليهم أو ضعه فيهم أو غيره، لاشتراك الجميع عرفا في المعنى.
و منهم من فرّق فجوّز له الأخذ إن كانت الصيغة «ضعه فيهم» أو ما أدّى معناه، و منعه إن كانت الصيغة بلفظ «ادفعه» أو «اصرفه» و نحوهما. و ليس بشيء.
قوله: «و لو أمن ذلك و قدر على الأمر بالمعروف استحبّت».
(1) هذه المسألة قد سبق شطر منها في كتاب الأمر بالمعروف [2]، و أنّه يجوز اقامة الحدود، على الوجه الذي فصلناه. و قد أطلقوا هنا جواز التولية أو استحبابها في الفرض المذكور، مع الأمن من اعتماد المحرّم، و القدرة على الأمر بالمعروف. و مقتضى هذا الشرط وجوب التولية، لأنّ القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه و ان لم يولّه