responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 135

[مسائل]

مسائل:

[الاولى: لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلّا كلب الصيد]

الاولى: لا يجوز بيع شيء من الكلاب (1) إلّا كلب الصيد. و في كلب الماشية و الزرع و الحائط تردد، و الأشبه المنع. نعم، يجوز إجارتها.


قوله: «لا يجوز بيع شيء من الكلاب. إلخ».

(1) لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة، لكن خصّه الشيخ [1] ((رحمه الله)) بالسلوقي. كما لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش، و هو ما خرج عن الكلاب الأربعة و لم يكن جروا. و الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة، لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه. و دليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة. و في حكمها الجر و القابل للتعليم. و لا يشترط في جواز اقتنائها وجود ما أضيفت إليه، فلو هلكت الماشية أو باعها، و حصد الزرع، و استغلّ الحائط لم يزل ملكه عنها. و كلب الدار ملحق بكلب الحائط.

و اعلم أنّ العلّامة في النهاية [2] استشكل جواز بيع كلب الصيد مطلقا. و في القواعد [3] ما يؤذن بالخلاف فيه. لكن ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع عليه [4]، كما بيناه. و لا نعلم خلافا لأحد منهم في غير السلوقي، فإن كان فيه خلاف فهو ضعيف جدّا، بل الظاهر عدمه. و يمكن كون الإشكال و الخلاف عائدين إليه بالنظر إلى مجموع أفراده، و ان حصل الاتفاق على بعضها. و امّا إجارتها فلا إشكال في جوازها، لأنّ لها منافع محللة مقصودة، و هو الفارق بين البيع و الإجارة نظرا إلى نجاسة أعيانها.


[1] النهاية: 364.

[2] نهاية الإحكام 2: 462.

[3] قواعد الاحكام 1: 120.

[4] راجع الغنية «الجوامع الفقهية»: 524، المهذب البارع 2: 347، المقتصر: 164.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست