responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 127

و معونة الظالمين بما يحرم (1)، و نوح النائحة بالباطل (2)، و حفظ كتب الضلال، و نسخها لغير النقض (3)، و هجاء المؤمنين (4)،


الأصحاب منهم العلّامة في التذكرة [1] إلى تحريم الغناء مطلقا، استنادا الى أخبار [2] مطلقة. و وجوب الجمع بينها و بين ما دلّ على الجواز هنا من الأخبار الصحيحة [3] متعيّن، حذرا من اطراح المقيد.

قوله: «و معونة الظالمين بما يحرم».

(1) احترز بهم عن مساعدتهم بالأعمال المحلّلة، كالخياطة و غيرها، فإنّه جائز، و إن كان أخذ الأجرة منه مكروها من حيث معاملة الظالمين.

قوله: «و نوح النائحة بالباطل».

(2) يتحقق نوحها بالباطل بوصفها للميّت بما ليس فيه. و يجوز بالحق إذا لم يسمعها الأجانب.

قوله: «و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض».

(3) المراد حفظها من التلف، أو على ظهر القلب. و كلاهما محرّم لغير النقض و الحجّة على أهلها، لمن له أهليتها، لا مطلقا، خوفا على ضعفاء البصيرة من الشبهة.

و مثله نسخها. و كذا يجوزان للتقية. و بدونها يجب إتلافها إن لم يمكن افراد مواضع الضلال، و إلّا اقتصر عليها حذرا من إتلاف ما يعدّ مالا من الجلد و الورق، إذا كان لمسلم أو محترم المال.

قوله: «و هجاء المؤمنين».

(4) هو- بكسر الهاء و المدّ- ذكر المعايب بالشعر. و خرج ب«المؤمنين» غيرهم، فيجوز هجاؤه كما يجوز لعنه. و لا فرق في المؤمن هنا بين الفاسق و غيره، اللهمّ إلّا أن


[1] التذكرة 1: 582. راجع عبارته فإنه أيضا صرح بورود الرخصة في المغنية في الأعراس و كذا في سائر كتبه. نعم صرح بتحريم الغناء مطلقا الشيخ المفيد في المقنعة: 588 و الحلبي في الكافي: 281 و ابن إدريس في السرائر 2: 224.


[2] الوسائل 12: 225 ب «99» من أبواب ما يكتسب به.

[3] الوسائل 12: 84 ب «15» من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست