responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 101

و المعروف ينقسم إلى الواجب و الندب. فالأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب. و المنكر لا ينقسم، فالنهي عنه كلّه واجب.

[الثاني: في شروط النهي عن المنكر]

الثاني: في شروط النهي عن المنكر و لا يجب النهي عن المنكر، ما لم تكمل شروط أربعة (1):

الأوّل: أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار.


وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [1]، و لأنّ الغرض الشرعي وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، و لا يظهر تعلّق الغرض بمباشر معين. و العمومات غير منافية لذلك، لأنّ الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلّفين كالواجب العيني، و إنّما يسقط بقيام بعضهم به عن الباقين، حتى لو لم يمكن حصوله إلّا بقيام الكلّ وجب القيام على الكلّ، فقد اشتركا في الحكم من هذه الجهة، و في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب من ترك المنكر و فعل المعروف، لفقد شرط الوجوب الذي هو إصرار العاصي. و إنّما تظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكلّ به قبل حصول الغرض- و إن قام به من فيه الكفاية- على القول بالوجوب العيني، و سقوط الوجوب عمّن زاد على من فيه الكفاية من القائمين على القول الآخر، بل بظن قيام من فيه الكفاية على ما هو المشهور بينهم، و ان كان هذا القسم موضع النظر.

قوله: «و لا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة».

(1) لا فرق في الاشتراط بالأمور الأربعة بين الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فتخصيصه النهي لا يظهر وجهه.

و قد يناقش في اعتبار الشرط الأوّل، نظرا إلى أنّ عدم العلم بالمعروف و المنكر لا ينافي تعلّق الوجوب بمن لم يعلم، و إنّما ينافيه نفس الأمر و النهي، حذرا من الوقوع في الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف. و حينئذ فيجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف، من شخص معيّن في الجملة، بنحو شهادة عدلين، أن يتعلّم ما يصح معه الأمر و النهي، ثمَّ يأمر أو ينهى، كما يتعلّق بالمحدث وجوب الصلاة، و يجب عليه تحصيل شروطها. و حينئذ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل و نهيه حالة جهله،


[1] آل عمران: 104.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست