responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 93

الثاني: الصوم.

فلا يصحّ إلا في زمان يصحّ فيه الصوم (1) ممن يصحّ منه، فإن اعتكف في العيدين لم يصح. و كذا لو اعتكف الحائض و النفساء.

الثالث: العدد.

لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا، وجب عليه أن يأتي بثلاثة (2).


جمعا، و الثالث إلى أصالة عدم الوجوب، و القدح في الأخبار الدالة عليه.

إذا تقرر ذلك فمحل التجديد- على القول بالوجوب- عند تحققه، و هو غروب اليوم الثاني، فتكون النية بعد الغروب لأنه وقت المخاطبة به، إذ لا وجوب قبله حتى ينوي. و يحتمل كونها قبل الغروب بلحظة ليتقدم على الفعل الواجب كما هو شأنها، و لئلا يخلو جزء منه بغير نية.

قوله: «الصوم فلا يصح إلا في زمان يصحّ فيه الصوم».

(1) المعتبر كون المعتكف صائما، سواء أ كان الصوم لأجل الاعتكاف أم لا، فيجوز جعله في صيام مستحق و إن كان قد نذر الاعتكاف. نعم لا يصح جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا للتنافي بين وجوب المضيّ على الاعتكاف الواجب، و جواز قطع الصوم المندوب.

قوله: «لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة».

(2) لا خلاف عندنا في أن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام، إنما الكلام في مسمى هذه الأيام، هل هو النهار لأنه المعروف منها عند الإطلاق لغة [1] و استعمالا حتى في القرآن الكريم، لقوله تعالى سَخَّرَهٰا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيٰالٍ وَ ثَمٰانِيَةَ أَيّٰامٍ [2]، أم المركب منه


[1] لسان العرب 12: 649.

[2] الحاقة: 7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست