responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 85

الخامسة: لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده (1)، أو يخفى عليه أذان مصره.

فلو أفطر قبل ذلك، كان عليه مع القضاء الكفارة (2).

السادسة: الهمّ و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون

في رمضان و يتصدقون (3) عن كل يوم بمدّ من طعام. ثمَّ إن أمكن القضاء، وجب و إلا سقط. و قيل: إن عجز الشيخ و الشيخة، سقط التكفير كما يسقط الصوم.


قوله: «لا يقصر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده. إلخ».

(1) قد تقدم أن الأقوى اعتبار خفائهما معا في الذهاب و العود. و حكم البلد الذي لزمه فيه الإتمام حكم بلده في ذلك.

قوله: «فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة».

(2) لا إشكال في وجوب الكفارة بالإفطار قبل الخفاء لإفساده صوما واجبا من شهر رمضان. و لا يقدح في هذا الوجوب ما بعده من السفر لعدم وقوعه حالة الإفساد و إنما هو متجدد، و من الممكن أن يرجع عن السفر قبل الخفاء و بعد الإفساد فتستقر الكفارة. و إنما الكلام في ثبوتها بعد الخفاء و وجوب الإفطار. و قد تقدم الخلاف في ذلك و أن الأقوى عدم سقوطها بذلك و هو موافق لما هنا.

و في بعض النسخ «قيل: كان عليه مع القضاء الكفارة» فحكاه قولا مشعرا بتردده في حكمه، و هو مخالف لما تقدم فكان تركه أولى ليتفق كلاماه. و يجوز أن يكون رجع عن ذلك الترجيح. و التحقيق ان هذا القيل هنا يفسد المعنى لان موضوع المسألة الأكل قبل الخفاء، و هذا لا إشكال في إيجابه الكفارة كما مر.

و سقوطها بتجدد الخفاء و عدمه غير مذكور هنا، و قد تقدم الكلام فيه فتكون المسألتان متغايرتين موضوعا. و لا يخفى أن ذلك كله مع العلم بتحريم الإفطار، فلو أكل ناسيا لم يكن عليه شيء. و في الجاهل الوجهان.

قوله: «الهم و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون و يتصدقون. إلخ».

(3) العطاش- بضم أوله- داء لا يروى صاحبه، و لا يتمكن من ترك شرب الماء طويلا. و الأقوى في حكمه و حكم الشيخ و الكبيرة أنهم إن عجزوا عن الصوم أصلا

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست