responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 82

هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، و أن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها، و كذا المملوك (1)، و صوم الواجب سفرا عدا ما استثني (2).

النظر الثالث في اللواحق

و فيه مسائل:

الأولى: المرض الذي يجب معه الإفطار،

ما يخاف به الزيادة بالصوم (3) و يبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لامارة كقول عارف.

و لو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه.

الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب،


مع نية ذلك، اما لو أخّر الصائم عشاءه و لم يكن قد نوى ذلك في الابتداء لم يحرم.

و كذا لو ترك الإفطار ليلا.

قوله: «و صوم المرأة ندبا و كذا المملوك».

(1) ما اختاره المصنف هنا هو الأجود. و لا فرق في الزوجة بين كون الزوج حاضرا أو غائبا، و لا في المملوك بين أن يضعفه عن حق مولاه أو لا.

قوله: «و صوم الواجب سفرا عدا ما استثني».

(2) المستثنى ستة: المنذور سفرا و حضرا، و الثلاثة في بدل الهدي، و الثمانية عشر في بدل البدنة، و صوم كثير السفر، و ناوي الإقامة عشرا، و العاصي به. و في كفارة الصيد قول.

قوله: «المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم».

(3) تصدق الزيادة بزيادة المرض و زيادة مدة بقائه و هو بطء برئه، و الأمر فيهما كذلك. و يكفي في العارف الذي يجوز الرجوع إليه دعواه ذلك مع ظن صدقه و إن كان كافرا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست