اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 73
فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان، إلا أن يصوم قبله و لو يوما (1)، و لا شوالا مع يوم من ذي القعدة و يقتصر. و كذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر (2).
و قيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و لو دخل فيها العيد (3) و أيام التشريق، لرواية زرارة، و الأول أشبه.
قوله: «فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله و لو يوما».
(1) مقتضى الاستثناء أنه لو فعل ذلك صحّ، لسلامة شهر شعبان مع اليوم السابق. و هو يقتضي أن البدأة بالصوم في أثناء الشهر لا يوجب اعتبار كون الشهر ثلاثين متصلة. و هو أصح القولين في المسألة. و على القول الآخر لا بدّ في الحكم بالصحة من فرض تمامية شعبان ليسلم له أحد و ثلاثون يوما. و هذا البحث آت في جميع الآجال و العدة و نحوها.
قوله: «و كذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر».
(2) أي لا يصح الاقتصار عليه بمعنى حصول الموالاة لعدم تحقق الشهر و اليوم بسبب العيد. و ظاهره انه لو ضم إليه يومين صح كغيره. و ليس كذلك لأن العيد هنا متوسط فلا يسلم معه العدد، بل لا بدّ من تتابع شهر و يوم كغيره.
قوله: «و قيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و لو دخل فيهما العيد».
(3) المراد أنه يصوم شهرين من أشهر الحرم، و إن دخل بينها العيد و أيام التشريق صامها و أجزأت عنه، و إن كان صومها محرما لو لا ذلك. و سياق الكلام لا يدل على هذا المعنى، بل على أن تخللها لا يقطع التتابع، لأن البحث إنما هو عنه و ليس ذلك مرادا. و لقد كان حق هذه المسألة أن يذكر عند ذكر تحريم صوم العيد و أيام التشريق.
و سيأتي الإشارة إليها عنده. لكن لما ذكر أن ذا الحجة لا يجزي مع يوم آخر ناسب
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 73