responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 73

فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان، إلا أن يصوم قبله و لو يوما (1)، و لا شوالا مع يوم من ذي القعدة و يقتصر. و كذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر (2).

و قيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و لو دخل فيها العيد (3) و أيام التشريق، لرواية زرارة، و الأول أشبه.


قوله: «فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله و لو يوما».

(1) مقتضى الاستثناء أنه لو فعل ذلك صحّ، لسلامة شهر شعبان مع اليوم السابق. و هو يقتضي أن البدأة بالصوم في أثناء الشهر لا يوجب اعتبار كون الشهر ثلاثين متصلة. و هو أصح القولين في المسألة. و على القول الآخر لا بدّ في الحكم بالصحة من فرض تمامية شعبان ليسلم له أحد و ثلاثون يوما. و هذا البحث آت في جميع الآجال و العدة و نحوها.

قوله: «و كذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر».

(2) أي لا يصح الاقتصار عليه بمعنى حصول الموالاة لعدم تحقق الشهر و اليوم بسبب العيد. و ظاهره انه لو ضم إليه يومين صح كغيره. و ليس كذلك لأن العيد هنا متوسط فلا يسلم معه العدد، بل لا بدّ من تتابع شهر و يوم كغيره.

قوله: «و قيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و لو دخل فيهما العيد».

(3) المراد أنه يصوم شهرين من أشهر الحرم، و إن دخل بينها العيد و أيام التشريق صامها و أجزأت عنه، و إن كان صومها محرما لو لا ذلك. و سياق الكلام لا يدل على هذا المعنى، بل على أن تخللها لا يقطع التتابع، لأن البحث إنما هو عنه و ليس ذلك مرادا. و لقد كان حق هذه المسألة أن يذكر عند ذكر تحريم صوم العيد و أيام التشريق.

و سيأتي الإشارة إليها عنده. لكن لما ذكر أن ذا الحجة لا يجزي مع يوم آخر ناسب

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست