responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 60

فلا قضاء عليه. و كذا إن فاته لإغماء (1) و قيل: يقضي ما لم ينو قبل إغمائه، و الأول أظهر.

و يجب القضاء على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر (2) و الحائض، و النفساء، و كل تارك له بعد وجوبه عليه، إذا لم يقم مقامه غيره (3).

و يستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة، و قيل: بل يستحب التفريق للفرق (4)، و قيل: يتابع في ستة، و يفرّق الباقي للرواية، و الأول أشبه.


فعلى هذا يكون الكفر من موانع الصحة، كالحيض و النفاس و الصغر.

قوله: «و كذا إن فاته لإغماء».

(1) الأصح ان المغمى عليه لا قضاء عليه كالمجنون. و هذا الحكم و ما قبله ليس تكرارا لما قبله في شرائط الوجوب، إذ لا ملازمة بين عدم الوجوب و عدم القضاء، بل قد يجب القضاء على من لا يجب عليه الأداء.

قوله: «و يجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر».

(2) وجوب القضاء على المرتد عن فطرة- مع القول بقبول توبته باطنا كما هو المختار- ظاهر، فيجب عليه القضاء، و يصح منه فيما بينه و بين اللّه تعالى، و ان لم يحكم عليه ظاهرا بالإسلام. و اما على القول بعدم قبول توبته مطلقا فيشكل الوجوب فإنه تكليف ما لا يطاق، كما ان تكليفه بالإسلام مع عدم قبول توبته كذلك. و كأنهم يريدون بذلك عقابه عليه في الآخرة.

قوله: «و كل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره».

(3) أراد بذلك إخراج نحو الشيخ و الشيخة و ذي العطاش و من استمر به المرض الى رمضان آخر، فإن الفدية تقوم مقام القضاء.

قوله: «و يستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة و قيل: بل يستحب التفريق. إلخ».

(4) الأصح استحباب المتابعة

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست