responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 6

كتاب الصّوم و النظر في أركانه، و أقسامه، و لواحقه

[و أركانه أربعة]

و أركانه أربعة:

[الأول: الصوم]

الأول:

الصوم. و هو الكف عن المفطّرات مع النية (1). فهي إما ركن فيه


قوله: «الصوم و هو الكف عن المفطرات مع النية».

(1) الصوم- لغة [1]- مطلق الإمساك، أو الإمساك عن الطعام على اختلاف بين أهل اللغة. و قد عرّفه المصنف شرعا بما ذكره. و هو تخصيص للمعنى اللغوي مطلقا على الأول، و من وجه على الثاني، إما لعدم ثبوت الحقائق الشرعية أو لأن النقل- لمناسبة- أولى، فالكف بمنزلة الجنس يدخل فيه الكف عن الكلام و الطعام و غيرهما.

و «عن المفطرات» كالفصل يخرج به بعض افراد الصوم اللغوي على الأوّل، و يدخل فيه غير الطعام من المفطرات على الثاني. و «مع النية» فصل آخر إن جعلناها شطرا لا شرطا. و ينتقض- في طرده- بالكف عن المفطرات ليلا أو بعض النهار مع النية، و- عكسا- بمتناول المفطرات سهوا، فإنه صائم مع عدم الكف. و حمل النية على الشرعية- و هي لا تصلح لغير مجموع النهار- و إضمار العالم، مفسد من وجه آخر.

و بأن الكف أمر عدمي فيستحيل التكليف به، و من ثمَّ قيل: ان التكليف به متعلق بإيجاد الضد أو بكراهة هذه الأشياء هربا من تعلق الإرادة بالمعدوم. و بأنه دوري إذ المراد بالمفطر مفسد الصوم فيتوقف معرفة كل واحد منهما على الآخر.


[1] انظر جمهرة اللغة لا بن دريد 2: 899.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست