responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 57

و من كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير و المحبوس، صام شهرا تغليبا (1). فإن استمر الاشتباه فهو برئ. و إن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، و إن كان قبله قضاه.

و وقت الإمساك طلوع الفجر الثاني. و وقت الإفطار غروب الشمس، و حدّه ذهاب الحمرة من المشرق. و يستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب، إلا أن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للإفطار.


الواقع. و حينئذ فعدّ الثلاثين للشهرين و الثلاثة أقوى، و فيما زاد نظر.

و أشار برواية الخمسة الى ما رواه عمران الزعفراني، انه سأل الصادق (عليه السلام): «إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة لا نرى السماء فأي يوم نصوم؟ قال: أفطر اليوم الذي صمت فيه و صم يوم الخامس» [1]. و عمران مجهول و الرواية مرسلة في طريق و ضعيفة في آخر، و غير مقيدة بغمة الجميع و محتاجة إلى تقييد الخمسة بغير السنة الكبيسية، و فيها ستة، عملا بالعادة و مقتضى الحساب. و أما القول بالنقيصة مطلقا فليس فيه بيان الناقص، و لكن احالته على العادة تقربه من رواية الخمسة. و اللّه أعلم.

قوله: «و من كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير و المحبوس صام شهرا تغليبا. إلخ».

(1) أراد بالتغليب تحرّي شهر يغلب على ظنه انه شهر رمضان، فيجب عليه صومه. و يلحقه حكم شهر رمضان من وجوب المتابعة، و الكفارة في إفساد يوم منه حيث يجب به، و لحوق أحكام العيد بعده من الصلاة و الفطرة. و في سقوط الكفارة- لو تبين بعد ذلك تقدم الشهر أو يوم الإفساد وجهان تقدم مثلهما. و لو لم يظن شهرا تخيّر في كل سنة شهرا. و يجب بين الشهرين مراعاة المطابقة بين الرمضانين. ثمَّ ان ظهرت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا كلام. و لو ظهر متقدّما لم يجز. و لو ظهر تقدم


[1] التهذيب 4: 179 ح 496 و 497، الوسائل 7: 205 ب «10» من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست