responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 501

..........


بعد أيّام التشريق [1]. و زاد في الدروس جواز تأخيرها إلى استقبال المحرّم، قال:

و ليس هذا القدر منافيا للفورية [2].

و يشكل بوجوب إيقاع الحج و العمرة المفردة في عام واحد، إلّا أن يريد بالعام اثني عشر شهرا، و مبدؤها زمان التلبّس بالحجّ و ربّما قيل بتأخيرها عن الحج، حتى يمكن الموسى من الرأس. هذا كلّه في العمرة الواجبة بأصل الشرع، أمّا الواجبة بالسبب فوقتها عند حصوله.


[1] التهذيب 5: 295 ح 999، الاستبصار 2: 307 ح 1096، الوسائل 10: 66 ب «27» من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

[2] الدروس: 93.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست