responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 490

و لو تكرّر منه اللبس أو الطيب، فإن اتّحد المجلس لم يتكرّر (1)، و إن اختلف تكرّر.


مغاير لوقت آخر. و العرف هو المحكّم في أمثال ذلك قبل اللغة.

قوله: «و إن تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتّحد المجلس لم يتكرر. إلخ».

(1) كذا أطلق الأصحاب. و ظاهرهم أنّه لا فرق فيهما بين أن يتّحد صنف الملبوس و الطيب أو يتغاير. و للعلّامة [1] قول بأنّه مع تغاير صنف الملبوس- كما لو لبس قميصا و عمامة و سراويل- تتعدّد الفدية و إن اتّحد المجلس. و في رواية محمّد بن مسلم انّ لكلّ صنف من الثياب فداء [2]. و هو قريب منه. فعلى هذا إنّما يعتبر اتّحاد الوقت مع اتّحاد الصنف. هذا كلّه إذا لم يكفّر عن السابق، و إلّا وجبت للمتأخّر و إن اتّحد الوقت.

و المصنّف ((رحمه الله)) اعتبر المجلس، و الأكثر اعتبروا الوقت. و هو أجود. فعلى هذا لو طال زمان المجلس بحيث يحصل منه تعدّد الوقت عادة تكرّرت.

و الّذي يقتضيه الدليل أنّه إن لبس المتعدّد أو تطيّب به دفعة واحدة، بأن جمع من الثياب جملة و وضعها على بدنه لم يتعدّد الكفّارة، و إن اختلف أصنافها. و إن لبسها مرتّبة تعدّدت، و إن اتّحد المجلس و الوقت العادي، لأنّ كل واحد منها سبب في الكفّارة بانفراده، فلا يزيل الاجتماع في الوقت ما ثبت لها من السببية، فإنّ الأصل عدم تداخل المسبّبات مع تعدّد الأسباب إلّا لعارض. و هو مختار العلّامة في التذكرة [3]. و لعلّه أقوى. و مثله ينبغي القول في ستر ظهر القدم. و لم يفرّقوا هنا بين المضطرّ و غيره كما في تغطية الرأس. و يمكن الفرق بينهما كما هناك.


[1] التذكرة 1: 353.

[2] الكافي 4: 348 ح 2، الفقيه 2: 219 ح 1005، التهذيب 5: 384 ح 1340، الوسائل 9:

290 ب «9» من أبواب بقية كفّارات الإحرام.

[3] التذكرة 1: 353.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست